جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
أجمع أهل العلم على أن
في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية .
واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثر من دية الحر .
فقالت طائفة : قيمته يوم يصاب ، بالغا ما بلغ . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
وإياس بن معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقالت طائفة : لا تبلغ دية العبد الحر . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : قول إبراهيم
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، أن لا يبلغ دية الحر أحب إلى سفيان .
[ ص: 393 ]
وقال
النعمان في
العبد يقتل خطأ : على عاقلة القاتل القيمة ، بالغة ما بلغت ، إلا أنه لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم ، فينتقص من ذلك ما تقطع فيه الكف ، لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص قولا ثالثا ، وروينا عنه أنه حكم في عبد قتل - وكان ثمنه عشرة آلاف - أربعة آلاف ، وقال : أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر .
وقد اختلف عن
عطاء في هذه المسألة : فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عنه أنه قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة عنه أنه قال : دية المملوك ثمنه ، فإن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذه أصح الروايات عنه ، وهو قول رابع . وبهذا القول قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان قال : لا تجاوز دية الحر .
[ ص: 394 ]
واختلف فيه عن
الحكم ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنه أنه قال : قيمته - وإن بلغت - عشرين ألفا . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عنه أنه قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول .
وفي إجماع أهل العلم على أن ديات الأحرار سواء لا فضل لبعضهم على بعض في الدية ، مع اتفاقهم على اختلاف أثمان العبيد أبين البيان على افتراق أحوالهم ، إذ العبيد أموال تختلف قيمتهم ، والأحرار ليسوا بأموال تستوي دياتهم ، فهم في هذا الباب بسائر الأموال المختلفة قيمتها أشبه منهم بالأحرار الذين لا تختلف دياتهم ، فقضى إجماعهم في الفرق بين الفريقين على اختلاف سبيل الأحرار والعبيد ، وأنهم في هذا الباب [كسائر] السلع التي تختلف أثمانها أشبه منهم بالأحرار الذين دياتهم مستوية مؤقتة .