ذكر اختلاف أهل العلم في جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم
روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
9609 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد العزيز بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته .
[ ص: 395 ] 9610 - حدثنا
موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15724حصين الحارثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
الحارث ، عن
علي قال :
تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في عبد تقطع رجله قال : نصف ثمنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة :
في موضحة العبد نصف عشر ثمنه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه .
وفيه قول ثان : وهو أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ، وفي منقلته عشر ونصف العشر من ثمنه ، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه ، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ . كم بين قيمة العبد اليوم بعد
[ ص: 396 ] أن أصابه هذا وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا ، ثم يعطى ما بين القيمتين . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال : هو الأمر عندنا .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول : إذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله ، ويدفعه إلى الذي أصابه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية غير ذلك كله ، قال : إذا قال قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : وإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد برئ ، وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه إلى الذي أصابه وأخذ ثمنه إذا كان قد برئ .
قال أبو بكر : وهذا قول موافق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي الذي ذكرته آخرا ، وأدخل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على من خالفه فقال : جعلنا نحن وأنت في الرجل والمرأة رقبتين ودياتهما مختلفين ، وكذلك جعلنا في العبد رقبة ، وإنما ذكر الله الرقبة حيث ذكر الدية وسائر الحيوان إذا تلفت ، وسائر السلع لا رقبة فيها ، فهو يجامع الأحرار في أن فيه مع القيمة ، وفي أن العبد إذا قتل العبد كان بينهما قصاصا ، وعليه ما على الحر في بعض الحدود ، وعليه الفرائض من الصوم والصلاة ، والكف عن المحارم ، ألم يكن الواجب على العالمين إذا كان آدميا أن يقيسوه على الآدميين ، ولا يقيسوه على البهائم ولا المتاع .
[ ص: 397 ]