ذكر العبد يجني ثم يعتقه سيده وهو عالم بجنايته أو لا يعلم ذلك
واختلفوا في
المملوك يقتل حرا فيعتقه السيد . فقالت طائفة : يغرم السيد الدية ، والعتق واقع . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وفيه قول ثان : وهو أن على السيد ثمنه . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
والحكم .
وفيه قول ثالث : وهو أن العبد يسعى في جنايته . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وفيه قول رابع : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
العبد يجرح فيعتقه سيده بعدما جرح وعلم ذلك قال : إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد ، وإلا حلف سيد العبد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح ثم أسلم العبد إلى من جرح .
وفيه قول خامس : وهو إن كان
مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن للجناية ، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
[ ص: 398 ]
وفيه قول سادس : وهو أن عتقه باطل علم [بالجناية] أو لم يعلم ، وذلك أن الجناية في رقبة العبد وليس للمولى إتلافه .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال : هو قياس قول
أبي عبد الله - يعني - الشافعي في العبد المرهون .