ذكر حكم العبد الجاني
واختلفوا في
العبد يجني جناية تأتي على نفس المجني عليه خطأ .
فقالت طائفة : إن شاء مولاه فداه ، وإن شاء دفعه . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
9611 - حدثنا
موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
حفص ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15724حصين الحارثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
الحارث ، عن
علي قال :
ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه إن شاء فداه ، وإن شاء دفعه .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
ومحمد بن الحسن .
وقالت طائفة : إن كان القتل عمدا فلهم القود ، وإن شاؤوا عفوا ، وليس لهم أن يسترقوه .
[ ص: 399 ]
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والحارث العكلي ،
والنعمان .
وفيه قول ثالث : وهو أن لهم أن يسترقوه إذا دفعه السيد إلى أولياء المقتول . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أحد قوليه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : إذا قتل العبد عمدا خير سيد العبد المقتول ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ العقل ، فإن هو أخذ العقل أخذ قيمة عبده ، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول فعلوا ، وإن شاؤوا أسلموا عبدهم ، فإذا أسلموه فليس عليهم إلا ذلك ، وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذوا العبد القاتل ورضوا به أن يقتلوه ، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل ، وأشباه ذلك بمنزلته في القتل .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
وإذا قتل عبد عبد رجل فسيده بالخيار بين أن يقتل أو يكون له قيمة العبد المقتول في عنق العبد القاتل ، فإن أداها سيد العبد القاتل متطوعا فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا القصاص ، وإن أبى سيد العبد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليها وبيع العبد القاتل ، فإن كان ثمنه أقل من قيمة ثمن العبد المقتول أو ثمنه ، فليس لسيد العبد المقتول إلا ذلك ، وإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل ، وإن كان في
[ ص: 400 ] العبد القاتل فضل خير سيد العبد بين أن يباع بعضه حتى يوفي هذا ثمنه ، ويبقى هذا على ما بقي من ملكه ، أو يباع كله فيرد عليه فضله ، وأحسبه سيختار بيعه ، لأن ذلك أكثر لثمنه .