صفحة جزء
ذكر حكم العبد الجاني

واختلفوا في العبد يجني جناية تأتي على نفس المجني عليه خطأ .

فقالت طائفة : إن شاء مولاه فداه ، وإن شاء دفعه . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب .

9611 - حدثنا موسى ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن حصين الحارثي ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي قال : ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه إن شاء فداه ، وإن شاء دفعه .

وبه قال الشعبي ، وعطاء ، والحسن البصري ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، ومجاهد ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، ومحمد بن الحسن .

وقالت طائفة : إن كان القتل عمدا فلهم القود ، وإن شاؤوا عفوا ، وليس لهم أن يسترقوه . [ ص: 399 ]

هذا قول النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري ، والحارث العكلي ، والنعمان .

وفيه قول ثالث : وهو أن لهم أن يسترقوه إذا دفعه السيد إلى أولياء المقتول . هذا قول الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وقتادة ، وبه قال الشعبي أحد قوليه .

وكان مالك يقول : إذا قتل العبد عمدا خير سيد العبد المقتول ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ العقل ، فإن هو أخذ العقل أخذ قيمة عبده ، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول فعلوا ، وإن شاؤوا أسلموا عبدهم ، فإذا أسلموه فليس عليهم إلا ذلك ، وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذوا العبد القاتل ورضوا به أن يقتلوه ، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل ، وأشباه ذلك بمنزلته في القتل .

وكان الشافعي يقول : وإذا قتل عبد عبد رجل فسيده بالخيار بين أن يقتل أو يكون له قيمة العبد المقتول في عنق العبد القاتل ، فإن أداها سيد العبد القاتل متطوعا فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا القصاص ، وإن أبى سيد العبد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليها وبيع العبد القاتل ، فإن كان ثمنه أقل من قيمة ثمن العبد المقتول أو ثمنه ، فليس لسيد العبد المقتول إلا ذلك ، وإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل ، وإن كان في [ ص: 400 ] العبد القاتل فضل خير سيد العبد بين أن يباع بعضه حتى يوفي هذا ثمنه ، ويبقى هذا على ما بقي من ملكه ، أو يباع كله فيرد عليه فضله ، وأحسبه سيختار بيعه ، لأن ذلك أكثر لثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية