ذكر العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض
واختلفوا في
العبد يجني على نفر بعضهم قبل بعض : فقالت طائفة : هو بينهم بالحصص . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن .
وبه قال أصحاب الرأي ، وذلك إذا جنى الجنايات قبل أن يقضي فيه القاضي شيئا .
وفيه قول آخر : وهو أنه يقضي به لآخرهم . روينا هذا القول عن
شريح . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وروينا عن
شريح رواية أخرى وهي : أن يدفع إلى الأول إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني ، ثم يدفع إلى الثالث ، إلا أن يفديه الأوسط .
[ ص: 401 ]