صفحة جزء
ذكر العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض

واختلفوا في العبد يجني على نفر بعضهم قبل بعض : فقالت طائفة : هو بينهم بالحصص . هكذا قال الحسن البصري ، وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن .

وبه قال أصحاب الرأي ، وذلك إذا جنى الجنايات قبل أن يقضي فيه القاضي شيئا .

وفيه قول آخر : وهو أنه يقضي به لآخرهم . روينا هذا القول عن شريح . وبه قال الشعبي وقتادة .

وروينا عن شريح رواية أخرى وهي : أن يدفع إلى الأول إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني ، ثم يدفع إلى الثالث ، إلا أن يفديه الأوسط . [ ص: 401 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية