صفحة جزء
ذكر العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر

اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر ، ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم عليه .

فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري يقولون : إذا أعتق أحد الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله ، وصار حرا ، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء ، على المعتق قيمة حصة شريكه الذي قتل ، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار ، لأن العتيق يتم بالقول عندهم دون أن يقوم عليه . وهذا قول قتادة .

وفي هذه المسألة قول ثان : وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته ، ولا يعتق نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق ، ويؤمر بأدائها إلى شريكه ، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه ، وإنما يصير حدا إذا أخذت منه القيمة ، فأما قبل ذلك فلا . هذا قول مالك بن أنس . وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق بقول مالك في هذه المسألة ، ثم قال بمصر : فيها قولان : أحدهما كقول مالك ، والقول الآخر كقول الثوري .

قال أبو بكر : فقياس قول من قال لا يعتق من العبد إلا نصيب المعتق أن يكون على القاتل نصف دية حر ، ولا شيء عليه في حصته [ ص: 402 ] إلا الأدب ، لأن ملكه لم يزل عن حصته بعتق المعتق حيث لم يكن قوم عليه حتى أتلفه .

وقال ابن جريج : سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره ، وأمسك الآخر ثم مات ، قال : ميراثه شطران بينهما ، و [قاله] عمرو بن دينار .

وقد روينا عن الشعبي أنه قال : في عبد أعتق نصفه ، ثم فجر قال : يضرب خمسة و [سبعين] سوطا .

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في المكاتب : يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى . ويحجب بقدر ما أدى .

والعبد الذي نصفه حر أحكامه في شهادته ونكاحه وحدوده أحكام العبيد في قول الشافعي ، والنعمان .

قال أبو بكر : وإذا كان للرجل عبدان فقتل أحدهما الآخر عمدا فللسيد القود إن شاء في قول مالك ، والشافعي . [ ص: 403 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية