ذكر
العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر
اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر ، ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم عليه .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري يقولون : إذا أعتق أحد الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله ، وصار حرا ، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء ، على المعتق قيمة حصة شريكه الذي قتل ، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار ، لأن العتيق يتم بالقول عندهم دون أن يقوم عليه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وفي هذه المسألة قول ثان : وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته ، ولا يعتق نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق ، ويؤمر بأدائها إلى شريكه ، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه ، وإنما يصير حدا إذا أخذت منه القيمة ، فأما قبل ذلك فلا . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول إذ هو
بالعراق بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة ، ثم قال
بمصر : فيها قولان : أحدهما كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والقول الآخر كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
قال أبو بكر : فقياس قول من قال لا يعتق من العبد إلا نصيب المعتق أن يكون على القاتل نصف دية حر ، ولا شيء عليه في حصته
[ ص: 402 ] إلا الأدب ، لأن ملكه لم يزل عن حصته بعتق المعتق حيث لم يكن قوم عليه حتى أتلفه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سألت
عطاء عن
عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره ، وأمسك الآخر ثم مات ، قال : ميراثه شطران بينهما ، و [قاله]
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال : في عبد أعتق نصفه ، ثم فجر قال : يضرب خمسة و [سبعين] سوطا .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في المكاتب : يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى . ويحجب بقدر ما أدى .
والعبد الذي نصفه حر أحكامه في شهادته ونكاحه وحدوده أحكام العبيد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والنعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا
كان للرجل عبدان فقتل أحدهما الآخر عمدا فللسيد القود إن شاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 403 ]