ذكر جناية المكاتب
اختلف أهل العلم في
جناية المكاتب .
فقالت طائفة : جنايته في رقبته هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : يسعى فيها وفي المكاتبة بالحصص .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : ما جنى على المكاتب فهو له يستعين به في كتابته . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب : إذا جرح جرحا يقع عليه فيه [العقل] أن المكاتب إذا قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه ، وكان على كتابته ، وإن لم [يقو] على ذلك فقد عجز عن كتابته ، وإذا عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده ، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل ، وأمسك غلامه فصار عبدا مملوكا له ، وإن أحب أن يسلمه إلى المجروح أسلمه ، وليس عليه أكثر من ذلك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : على المكاتب والمكاتبة في جنايتها الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية ، فإن قدرا على أدائها مع الكتابة فهو مكاتب بحاله ، وله أن يؤديها قبل الكتابة ، فإن لم يكن عنده
[ ص: 404 ] ما يؤدي عجزه في مال الأجنبي .
وإذا عجزه السيد ، أو رضي المكاتب ، أو عجزه الحاكم ، خير الحاكم السيد بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ، أو قيمته .
وإن لم يفعل بيع عليه فأعطي أهل الجناية .
وقال
أحمد في المكاتب يجني : يؤدي إلى أهل الجناية أولا ، فإن عجز رد رقيقا ، وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه . وكذلك قال إسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يسعى في الكتابة والجناية جميعا . وحكي عن
الكوفي أنه قال : يسعى في الجناية .
وقالت طائفة : جناية المكاتب على سيده ، وكذلك المعتق عن دبر ، وأم الولد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حسن . وقد روينا عن
عطاء أنه قال : يؤخذ بها السيد ، ويرجع بها عليه ، وما جنى عليه له ، يستعين بها في كتابته .