صفحة جزء
ذكر جناية المكاتب

اختلف أهل العلم في جناية المكاتب .

فقالت طائفة : جنايته في رقبته هكذا قال النخعي ، والزهري ، والحسن البصري والثوري .

وقال حماد بن أبي سليمان : يسعى فيها وفي المكاتبة بالحصص .

وقال عطاء بن أبي رباح : ما جنى على المكاتب فهو له يستعين به في كتابته . وبه قال الثوري .

وقال مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب : إذا جرح جرحا يقع عليه فيه [العقل] أن المكاتب إذا قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه ، وكان على كتابته ، وإن لم [يقو] على ذلك فقد عجز عن كتابته ، وإذا عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده ، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل ، وأمسك غلامه فصار عبدا مملوكا له ، وإن أحب أن يسلمه إلى المجروح أسلمه ، وليس عليه أكثر من ذلك .

وكان الشافعي يقول : على المكاتب والمكاتبة في جنايتها الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية ، فإن قدرا على أدائها مع الكتابة فهو مكاتب بحاله ، وله أن يؤديها قبل الكتابة ، فإن لم يكن عنده [ ص: 404 ] ما يؤدي عجزه في مال الأجنبي .

وإذا عجزه السيد ، أو رضي المكاتب ، أو عجزه الحاكم ، خير الحاكم السيد بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ، أو قيمته .

وإن لم يفعل بيع عليه فأعطي أهل الجناية .

وقال أحمد في المكاتب يجني : يؤدي إلى أهل الجناية أولا ، فإن عجز رد رقيقا ، وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه . وكذلك قال إسحاق .

وقال أبو ثور : يسعى في الكتابة والجناية جميعا . وحكي عن الكوفي أنه قال : يسعى في الجناية .

وقالت طائفة : جناية المكاتب على سيده ، وكذلك المعتق عن دبر ، وأم الولد . هذا قول النخعي .

قال أبو بكر : قول الشافعي حسن . وقد روينا عن عطاء أنه قال : يؤخذ بها السيد ، ويرجع بها عليه ، وما جنى عليه له ، يستعين بها في كتابته .

التالي السابق


الخدمات العلمية