ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه
واختلفوا في
حكم المكاتب في الجناية وقد أدى بعض كتابته .
فقالت طائفة : ذلك على قدر ما عتق منه .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : إذا أصاب المكاتب حدا
[ ص: 405 ] أو جناية ، أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، والميراث على قدر ما أعتق منه .
9612 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
حجاج ، حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا أصاب . . .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال : بحساب ما أدى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يوافق ظاهره هذا القول .
9613 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
مسدد قال : حدثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102809 "يؤدي [المكاتب] بقدر ما عتق منه دية الحر ، وقدر ما رق منه دية العبد" .
وقالت طائفة :
جناية المكاتب جناية عبد . روينا هذا القول عن
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، ومن تبعه من
[ ص: 406 ] أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنهم قالوا : المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقد ذكرت أسانيدها في كتاب آخر .