ذكر جناية المدبر
اختلف أهل العلم في
جناية المدبر .
فقالت طائفة : المدبر عبد ، وجنايته كجناية سائر العبيد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
[ ص: 407 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبهذا نقول . وذلك للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبرا .
9614 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695287أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له : يعقوب القبطي عن دبر منه ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "أله مال غيره ؟ " قالوا : لا . قال : "من يشتريه مني ؟ " قال : فاشتراه نعيم بن النحام ختن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بثمانمائة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أنفق على نفسك ، فإن كان لك فضل فعلى أهلك ، فإن كان فضل فعلى أقاربك ، وإن كان فضل فاقسم هاهنا وهاهنا وهاهنا" .
وقالت طائفة :
جناية المدبر على مولاه .
روينا هذا القول عن [
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي] عبيدة بن الجراح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
9615 - حدثنا
موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
ابن لمحمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن
السلولي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح قال :
جناية المدبر على مولاه .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : على مولاه يضمن قيمته ، وحكى
الفريابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه
[ ص: 408 ] سئل عن
مدبر خرق ثوبا ، قال : هو دين عليه .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال :
جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليهما .
وقال أصحاب الرأي :
إذا قتل المدبر رجلا خطأ فإن على مولاه قيمته يوم قتل مدبرا لأولياء القتيل ، ولا يكون على المدبر من ذلك شيء ، لأنه حال بينهم وبين العبد بالتدبير ، فإن جنى المدبر جناية فقتل رجلا آخر خطأ فإنهم يشتركون في تلك القيمة الأولى ، ولا يكون على المولى شيء بعد القيمة الأولى ، ودفعه القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية .
وفيه قول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدبر : إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه ، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده ، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر بما بقي له من جرحه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
مدبر جرح رجلا فأسلم إليه فاستخدمه أياما ثم جرح رجلا آخر يتحاصان في خدمته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدبر يقتل : لسيده قيمته [يوم] قتل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : المدبر عبد ، أحكامه أحكام العبيد ، جرح أو جرح .
[ ص: 409 ]