ذكر جناية أم الولد
اختلف أهل العلم في
جناية أم الولد .
فقال كثير من أهل العلم : جنايتها على سيدها ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جناية أم الولد : على سيدها ما بينها وبين قيمتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية ، وكذلك قال
أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول عوام المفتين من علماء الأمصار ، لأن مذهبهم المنع من بيع أمهات الأولاد اتباعا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب .
وفي هذه المسألة قولان آخران : أحدهما : أن حكمها كحكم سائر الإماء ، وهذا على مذهب من رأى بيعهن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وممن كان يبيعهن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وقد اختلف فيه عنه ، وقال
جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=76761كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا .
وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب أحكام أمهات الأولاد .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها
[ ص: 410 ] وقد ولدت له قال : هي أمة إن شاء مولاها ودى عنها ، وإن شاء أسلمها برمتها .
والقول الثاني : قول قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور قال : إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما قالوا ، وإلا فإن المولى غير متعد بالوطء ولا مانعها من حق ، ولم يكن الوطء بعد الجناية فيكون مانعا من حق ، فليس عليه شيء وإنما هي جارية وليست بحرة ، فيكون في مالها أو عاقلتها ، ولا أمة فيجبر سيدها أن يفديها أو يسلمها .
وأرى - والله أعلم - أن تجعل جنايتها على بيت المال .