صفحة جزء
ذكر جناية أم الولد

اختلف أهل العلم في جناية أم الولد .

فقال كثير من أهل العلم : جنايتها على سيدها ، كذلك قال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي .

وقال مالك في جناية أم الولد : على سيدها ما بينها وبين قيمتها .

وقال الشافعي : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية ، وكذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

قال أبو بكر : وهذا قول عوام المفتين من علماء الأمصار ، لأن مذهبهم المنع من بيع أمهات الأولاد اتباعا لعمر بن الخطاب .

وفي هذه المسألة قولان آخران : أحدهما : أن حكمها كحكم سائر الإماء ، وهذا على مذهب من رأى بيعهن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وممن كان يبيعهن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وقد اختلف فيه عنه ، وقال جابر : كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا .

وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب أحكام أمهات الأولاد .

وسئل الشعبي عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها [ ص: 410 ] وقد ولدت له قال : هي أمة إن شاء مولاها ودى عنها ، وإن شاء أسلمها برمتها .

والقول الثاني : قول قاله أبو ثور قال : إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما قالوا ، وإلا فإن المولى غير متعد بالوطء ولا مانعها من حق ، ولم يكن الوطء بعد الجناية فيكون مانعا من حق ، فليس عليه شيء وإنما هي جارية وليست بحرة ، فيكون في مالها أو عاقلتها ، ولا أمة فيجبر سيدها أن يفديها أو يسلمها .

وأرى - والله أعلم - أن تجعل جنايتها على بيت المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية