صفحة جزء
ذكر أم الولد تجني جناية بعد جناية

واختلفوا في أم الولد تجني جناية بعد جناية .

فكان مالك يقول : إذا جرحت فغرم سيدها قيمتها ، فكلما جرحت جرحا غرم قيمتها ، فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح ، وكذلك قال عبد الملك .

وقال أصحاب الرأي في المدبر إذا دفع المولى القيمة يوم جنى بغير أمر قاض ، ثم جنى ثانية قتل قتيلا آخر خطأ ، فإنهما يتبعان أهل الجناية الأولى فيأخذون منه نصف القيمة ، وإن شاؤوا اتبعوا المولى بذلك ، ويرجع المولى على الذي أخذ منه القيمة ، وإن كان المولى دفع بعضا بغير قضاء [قاض] فلا ضمان على المولى ، ولكن (أهل الجناية [ ص: 411 ] الأخرى يتبعون) أهل الجناية الأولى فيأخذون منهم نصف القيمة ، وأم الولد في جميع ما ذكرناه من جناية المدبر بمنزلة المدبر ، وهذا كله قول النعمان .

وقال يعقوب ومحمد : قضاء القاضي وغير قضاء القاضي سواء ، لا ضمان على المولى في شيء من ذلك .

وقال الشافعي : إذا جنت أم الولد ضمن الأقل من قيمتها أو الجناية للمجني عليه ، فإن عادت فجنت أخرى وقد أخرج قيمتها ففيها قولان : أحدهما : أن إسلامه قيمتها كإسلامه بدنها فيرجع المجني عليه الثاني [بأرش جنايته] على المجني عليه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما ، ثم هكذا إن جنت جناية أخرى رجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا شركاء في قيمتها بقدر الجناية عليهم .

والقول الثاني : أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على [الأول] بشيء ، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية ، وهكذا كلما جنت ، ومال المزني إلى القول الآخر . [ ص: 412 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية