ذكر أم الولد تجني على سيدها
واختلفوا في
أم الولد تجني على سيدها جناية (تأتي) على نفسه .
فقالت طائفة : ليس عليها شيء . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وبه قال أصحاب الرأي ، وقال
أحمد : فيها قولان : منهم من يقول : تصير حرة ، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها ، ومنهم من يقول : عليها قيمتها ، فإن لم يكن عندها يكون دينا عليها ، وهذا أعجب إلي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كما قال إذا لم يكن عندها يكون دينا عليها .