ذكر الجمل الصؤول
اختلف أهل العلم في
الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها .
فقالت طائفة : لا شيء عليه ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك : إن قامت بينة أنه أراده ، فإن لم تقم على ذلك بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن لم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا غرم عليه كما لا يكون عليه غرم في الرجل المسلم يريده فضربه فقتله إذا لم يقدر
[ ص: 413 ] على دفعه إلا بضربه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682400 "من قتل دون ماله فهو شهيد" . فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز ، كان الأقل أسقط ، وقال
ربيعة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قامت البينة على ذلك فهو هدر .
وقالت طائفة : يغرم قيمته . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : من أصاب العجماء غرم ، وحكي هذا القول عن
النعمان ويعقوب .