صفحة جزء
ذكر الجمل الصؤول

اختلف أهل العلم في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها .

فقالت طائفة : لا شيء عليه ، كذلك قال طاوس ، وقال مالك كذلك : إن قامت بينة أنه أراده ، فإن لم تقم على ذلك بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل .

وقال الشافعي : إن لم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا غرم عليه كما لا يكون عليه غرم في الرجل المسلم يريده فضربه فقتله إذا لم يقدر [ ص: 413 ] على دفعه إلا بضربه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قتل دون ماله فهو شهيد" . فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز ، كان الأقل أسقط ، وقال ربيعة كما قال مالك : إذا قامت البينة على ذلك فهو هدر .

وقالت طائفة : يغرم قيمته . كذلك قال الحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ، وقال أبو هريرة : من أصاب العجماء غرم ، وحكي هذا القول عن النعمان ويعقوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية