ذكر الجنايات على الدواب
واختلفوا في
الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها .
فقالت طائفة : في عين الدابة ربع ثمنها ، وروينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
9616 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا
محاضر ، حدثنا
مجالد ، عن
عامر ، عن
شريح أن
عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا ،
وفي عين البهيمة ربع ثمنها .
9617 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، حدثني
تميم بن المنتصر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
محمد بن المنتشر ، عن
عروة البارقي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة [ ص: 414 ] إذا فقئت ربع ثمنها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء في عين الدابة قال : الربع زعموا .
وفيه قول ثان : وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : أحسب أن بعض الناس يعني
الكوفي قال : في عين الدابة ربع ثمنها .
واختلفوا فيما في جنين الدابة . فكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول : في جنين الدابة عشر ثمن أمه . وقال
الحكم : كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة .
وفيه قول ثان : وهو أن في جنين الدابة قيمته . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في جنين البهيمة : نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه ما نقص الأم .
[ ص: 415 ]