صفحة جزء
ذكر الجنايات على الدواب

واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها .

فقالت طائفة : في عين الدابة ربع ثمنها ، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وشريح ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز .

9616 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا محاضر ، حدثنا مجالد ، عن عامر ، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا ، وفي عين البهيمة ربع ثمنها .

9617 - حدثنا موسى بن هارون ، حدثني تميم بن المنتصر قال : حدثنا إسحاق ، عن شريك ، عن عبد الملك بن عمير ، عن محمد بن المنتشر ، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة [ ص: 414 ] إذا فقئت ربع ثمنها .

وقال ابن جريج : قلت لعطاء في عين الدابة قال : الربع زعموا .

وفيه قول ثان : وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها ، هذا قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وقال أبو ثور : أحسب أن بعض الناس يعني الكوفي قال : في عين الدابة ربع ثمنها .

واختلفوا فيما في جنين الدابة . فكان الحسن البصري يقول : في جنين الدابة عشر ثمن أمه . وقال الحكم : كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة .

وفيه قول ثان : وهو أن في جنين الدابة قيمته . هكذا قال النخعي ، وقال الزهري في جنين البهيمة : نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] .

قال أبو بكر : وفي قول الشافعي : عليه ما نقص الأم . [ ص: 415 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية