ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة
اختلف أهل العلم في
وجوب القود بالقسامة .
فقالت طائفة : القسامة توجب القود . فممن رأى أن القسامة توجب القود :
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
9625 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا
حماد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة قال : سألني
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير أقاد بها ، وأن
معاوية لم يقد بها ، وزعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أقاد بها في إمارته على
المدينة .
[ ص: 425 ]
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن
هشام بن عبد الملك قتل بالقسامة
بمصر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكي هذا القول عن
ربيعة ،
ويحيى بن سعيد ،
وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وفيه قول ثان : وهو أن
القسامة توجب الدية ولا يقاد بها . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان .
9626 - حدثنا
محمد بن نصر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
حجاج ، عن
قابوس ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
لا يقاد بالقسامة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418، وإسحاق بن راهويه ،
والنعمان ، وأصحابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : احتج الفريقان جميعا الذين أوجبوا القود بالقسامة ، والذين قالوا : لا قود فيها من أصحابنا خاصة أهل
الحجاز منهم
[ ص: 426 ] وغيرهم بحديث
سهل بن أبي حثمة ، واحتج الذين أوجبوا القود بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652937 "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" ، قال بعضهم : والدليل على هذا أنهم لما كانوا ادعوا قتل عمد لا قتل خطأ ، والذي يجب على قاتل العمد القود أو الدية أي ذلك اختار ولي القتيل في قول من جعل أولياء القتيل بين خيرتين ، واحتج بعض من دفع القود بالقسامة وأوجب الدية بأن الأخبار لما اختلفت ألفاظها فكان في بعضها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652937 "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" ، فقوله : صاحبكم يحتمل أن يكون عنى المقتول فإن كان غير ذلك فقد يستحق دم المقتول بالقود ويستحق بالدية ، واحتج آخر بقوله : "إما أن تدوا صاحبكم" ، وقد أجاب عن هذا القول بعض من يوجب القود بالقسامة فقال : هذا الكلام كلام قبل خروج الحكم وحضور الخصم ، والكلام الذي يعتمد عليه الذي فيه ذكر الحكم قوله للأنصار :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652937 "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10793 "إما أن تدوا صاحبكم" يحتمل أن يكون أراد : إن اخترتم الدية ، وقوله : "من
nindex.php?page=hadith&LINKID=706752قتل له قتيل فأهله بين خيرتين" ، مع قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652937 "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" يدل على صحة هذا الكلام ، لأن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بعضها بعضا ، ويشهد بعضها لبعض .