مسألة :
وقد اختلف الذين أوجبوا
القود بالقسامة في عدد من يجب أن يقتل به . فقالت طائفة :
لا يقتل بالقسامة إلا واحد .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
[ ص: 427 ]
وفيه قول ثان : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقسمون على ما يجوز أن يكونوا قتلوه إلا أن يدعوا على جماعة لا يجوز أن يكونوا مثلهم يقتلون فلا تجوز دعواهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وبه نأخذ ، وذلك أنه إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على كل من يمكن أن يكون قتل ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : يحلف ويستحق عليهم ، وكانوا ثلاثة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يشبه أن يكون من حجة من رأى أن يقتل أكثر من واحد بالقسامة أن يقول : إذا جاز أن يقتل أكثر من واحد بالبينة تثبت على باب القسامة بالبينة ، وبه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أن يحلفوا على ثلاثة ويستحقون القود ، وقضى بذلك
مروان ، ويحتمل أن يكون
معاوية وعبد الملك تخلفا عن قتل الاثنين لمن يرى أن يقتل أكثر من واحد في القسامة في قولهما حجة ، لأنهما يخالفان من قال بقول
عمر في أصل مذهبهم . والله أعلم .