صفحة جزء
مسألة :

وقد اختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة في عدد من يجب أن يقتل به . فقالت طائفة : لا يقتل بالقسامة إلا واحد .

كذلك قال الزهري ، ومالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل . [ ص: 427 ]

وفيه قول ثان : قاله أبو ثور ، قال أبو ثور : قال الشافعي : يقسمون على ما يجوز أن يكونوا قتلوه إلا أن يدعوا على جماعة لا يجوز أن يكونوا مثلهم يقتلون فلا تجوز دعواهم . قال أبو ثور : وبه نأخذ ، وذلك أنه إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على كل من يمكن أن يكون قتل ، وقد قال ابن الزبير : يحلف ويستحق عليهم ، وكانوا ثلاثة .

قال أبو بكر : يشبه أن يكون من حجة من رأى أن يقتل أكثر من واحد بالقسامة أن يقول : إذا جاز أن يقتل أكثر من واحد بالبينة تثبت على باب القسامة بالبينة ، وبه رأى ابن الزبير أن يحلفوا على ثلاثة ويستحقون القود ، وقضى بذلك مروان ، ويحتمل أن يكون معاوية وعبد الملك تخلفا عن قتل الاثنين لمن يرى أن يقتل أكثر من واحد في القسامة في قولهما حجة ، لأنهما يخالفان من قال بقول عمر في أصل مذهبهم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية