ذكر الأذان على غير طهارة
اختلف أهل العلم في
الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وروي ذلك عن
مجاهد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
[ ص: 174 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكره ذلك ويقول: يجزئه إن فعل. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
وقال
أحمد : لا يؤذن الجنب، وإن أذن على غير طهارة أرجو ألا يكون به بأس، وقال إسحاق: إذا أذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن إلا متوضئا.
ورخصت طائفة في
الأذان على غير وضوء، وممن رخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا بأس أن يؤذن الجنب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يؤذن على غير وضوء
(ولا يقيم إلا على وضوء، وقال)
النعمان فيمن أذن على غير وضوء وأقام: يجزئهم، ولا يعيدوا الأذان ولا الإقامة، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام وهو جنب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس،
لقي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس" ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والأذان على الطهارة أحب إلي، وأكره أن يقيم
[ ص: 175 ] جنبا لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة.