صفحة جزء
مسألة :

واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم . فقالت طائفة : إن كان به أثر ففيه القسامة ، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه ، إلا أن تقوم البينة على أحد . هذا قول سفيان الثوري .

وقال حماد بن سليمان : إذا وجد الرجل في الدار ميتا لم يضمنوا ، وإذا وجد قتيلا به أثر ضمنوا .

وقال أصحاب الرأي : إذا وجد به أثر ضرب أو جراحة أو أثر خنق فإن هذا قتيل ، وفيه القسامة على عاقلة رب الدار ، وعلى عاقلة أهل المحلة .

وكان الشافعي يقول : وسواء فيما تجب (فيه) القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن ، لأنه قد يقتل بما لا أثر له ، فإن قال المدعى عليهم القتل إنما مات ميتك من مرض كان به ، أو مات فجأة ، أو بصاعقة ، أو ميتة ما كانت ، كان لولي القتيل القسامة بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له ، ولو دفعت القسامة بهذا دفعتها بأن يقولوا : جاءنا جريحا فمات من جراحته عندنا ، وقال أحمد بن حنبل وقد حكي له عن الثوري ما قال ، قال : فأي شيء بين الأثر وغير الأثر هو واحد ، وكذلك قال إسحاق ، وقال : يكون قسامة . [ ص: 440 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية