مسألة :
واختلفوا في
القتيل يوجد في دار قوم . فقالت طائفة : إن كان به أثر ففيه القسامة ، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه ، إلا أن تقوم البينة على أحد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال حماد بن سليمان :
إذا وجد الرجل في الدار ميتا لم يضمنوا ، وإذا وجد قتيلا به أثر ضمنوا .
وقال أصحاب الرأي : إذا وجد به أثر ضرب أو جراحة أو أثر خنق فإن هذا قتيل ، وفيه القسامة على عاقلة رب الدار ، وعلى عاقلة أهل المحلة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وسواء فيما تجب (فيه) القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن ، لأنه قد يقتل بما لا أثر له ، فإن قال المدعى عليهم القتل إنما مات ميتك من مرض كان به ، أو مات فجأة ، أو بصاعقة ، أو ميتة ما كانت ، كان لولي القتيل القسامة بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له ، ولو دفعت القسامة بهذا دفعتها بأن يقولوا : جاءنا جريحا فمات من جراحته عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وقد حكي له عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ما قال ، قال : فأي شيء بين الأثر وغير الأثر هو واحد ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، وقال : يكون قسامة .
[ ص: 440 ]