مسألة :
واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة .
فقال أصحاب الرأي : هو على أهل الخطة ، وليس على السكان شيء ، فإن باعوا جميعا دورهم فوجد بعد ذلك قتيل في محلتهم أو مسجدهم فإن القسامة والدية على المشتري ، فليس على الساكن شيء ، وإن كان أرباب الدور غيبا ، وقد أكروا دورهم فوجد قتيل في المحلة ، فإن القسامة والدية على أرباب الدور الغيب ، وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء ، وكذلك إذا وجد القتيل في الدار فإن الدية والقسامة على عاقلة أرباب الدار ، وليس على الساكن شيء إذا كانت الدار في يديه بكراء . ثم رجع
يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والدية على السكان في الدور ، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى [وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ] وذكر أنه أخذه من أهل
خيبر أنه قال : كانوا عمالا يعملون سكانا يوجد القتيل فيهم ، قتيلا في دالية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل :
"أتقسمون خمسين يمينا" . قال
سفيان : ونحن نقول : هو على
[ ص: 441 ] أصحاب الأصل - يعني أصحاب الدار - وقال أحمد : القول قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أنه قال : الدية على السكان والمشتري معهم وأهل الخطة ، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة ، قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها . قال : وقول
النعمان المعروف : ما بقي من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ذلك كله سواء لا عقل ، ولا قود إلا ببينة تقوم ، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء . وقال
الوليد بن مسلم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
قتيل وجد في مزرعة ، وسكان المزرعة أحرار مسلمون ، ويهود ، ونصارى ، وصاحب المزرعة غائب ؟ قال : فالقسامة على سكان المزرعة ، قال : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16418لابن المبارك فقال : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : فذكرت
للثوري فقال : أقيس القولين قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ؟ ! وذكر قصة
خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على أهل
خيبر وسكانها يومئذ يهود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما ما قاله أصحاب الرأي فتناقض لا حجة معهم في التحديدات التي حددوها ، وقد كان اللازم للنعمان في مذهبه أن تكون دية الأنصاري [الذي] قتل
بخيبر لازمة للمهاجرين والأنصار ، لأنهم أرباب
خيبر هم افتتحوها ، وكانت أملاكهم فيها ثابتة ، ويجب في مذهبه أن يكون اليهود من ذلك براء ، لأنهم سكان غير مالكين .
[ ص: 442 ]
وزعم أصحاب الرأي في
القتيل يوجد في مسجد الجامع أو في سوق المسلمين حيث لا ملك لأحد فيه أن ديته على بيت المال ، وليس فيه قسامة ، فإن كانت علتهم في ترك القسامة في هذه المسألة أن هذا لا يدرأ من قتله فالقتيل بين القريتين لا يدرى من قتله ، وإن قالوا : إنما تركا إيجاب القسامة فيه أن الموضع الذي وجد فيه القتيل ليس بملك لأحد فمساجد القبائل لا يملكها أحد ، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل أن قتيلا وجد بين [قشير] وبين عائش في أصحاب القوارير ، فكتب فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فكتب
عمر : إن من القضاء قضايا لا يقضى فيها إلى يوم القيامة ، وإن هذه منهن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري :
إذا وجد قتيل على جسر فعلى بيت المال ديته .