صفحة جزء
ذكر قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله

اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام .

فقالت طائفة : ديته على بيت المال . روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب .

9628 - حدثنا موسى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع ، حدثنا ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف ، فوداه عمر بن الخطاب من بيت المال .

9629 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن حجاج ، عن حصين الحارثي ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي قال : من قتل في زحام أو جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال . [ ص: 445 ]

9630 - حدثنا محمد بن نصر ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، أن رجلا أصيب عند البيت ، فسأل عمر عليا ، فقال له علي : أده من بيت مال المسلمين .

وبه قال إسحاق بن راهويه ، وقال الثوري في القتيل يوجد على جسر كذلك .

وفيه قول ثان : وهو أن ديته على من حضر . هذا قول الحسن البصري ، والزهري .

وفيه قول ثالث : وهو أن ديته هدر . هذا مذهب مالك بن أنس ، وفيه قول رابع : وهو أن يقال لوليه : ادع على من شئت ، فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه ، وحلف ، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين ، وإن (ادعى) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل [ ص: 446 ] دعواه ، فإن لم يدعه على أحد يمكن أن يكون (قتله) لم نجعل فيه عقلا ولا قودا ، وهكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله . هذا قول الشافعي رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية