ذكر قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله
اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام .
فقالت طائفة : ديته على بيت المال . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
9628 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
عطاء ،
أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف ، فوداه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من بيت المال .
9629 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15724حصين الحارثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
الحارث ، عن
علي قال :
من قتل في زحام أو جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال .
[ ص: 445 ] 9630 - حدثنا
محمد بن نصر ، قال : حدثنا
محمد بن يحيى ، قال : حدثنا
محمد بن يوسف ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ،
أن رجلا أصيب عند البيت ، فسأل عمر عليا ، فقال له علي : أده من بيت مال المسلمين .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في القتيل يوجد على جسر كذلك .
وفيه قول ثان : وهو أن ديته على من حضر . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وفيه قول ثالث : وهو أن ديته هدر . هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وفيه قول رابع : وهو أن يقال لوليه : ادع على من شئت ، فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه ، وحلف ، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين ، وإن (ادعى) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل
[ ص: 446 ] دعواه ، فإن لم يدعه على أحد يمكن أن يكون (قتله) لم نجعل فيه عقلا ولا قودا ، وهكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .