صفحة جزء
ذكر القسامة في العبد

اختلف أهل العلم في القسامة في العبد .

فقالت طائفة : لا قسامة فيه ، كذلك قال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو ثور .

وحكي ذلك عن ابن شبرمة ، وعبيد الله بن الحسن .

وفيه قول ثان : وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) ، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك . هذا قول الشافعي .

وقال أصحاب الرأي : في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر ، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد . وقال : [ ص: 447 ] ألا ترى أنه يقتص منه إذا قتل الحر ، ويقتص له إذا قتله عبد أو حر .

واختلف قول أبي ثور في هذا الباب ، فزعم أن العبيد لا قسامة فيهم ، لأنهم أموال فحكمنا فيه حكم الأموال ، وحكي عن الشافعي أنه قال : جراحات العبيد والإماء في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم . قال : وبقول الشافعي نقول وذلك أن الآدمي بالآدمي أشبه فأخذ يحتج للتفريق بين العبيد وبين سائر الأموال .

قال أبو بكر : وهذا تناقض من قوله واختلاف .

وكان مالك والشافعي وعبد الملك الماجشون يرون القسامة في قتل الخطأ ، وروي ذلك عن مكحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية