ذكر القسامة في العبد
اختلف أهل العلم في
القسامة في العبد .
فقالت طائفة : لا قسامة فيه ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
وعبيد الله بن الحسن .
وفيه قول ثان : وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) ، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال أصحاب الرأي : في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر ، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد . وقال :
[ ص: 447 ] ألا ترى أنه يقتص منه إذا قتل الحر ، ويقتص له إذا قتله عبد أو حر .
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في هذا الباب ، فزعم أن العبيد لا قسامة فيهم ، لأنهم أموال فحكمنا فيه حكم الأموال ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : جراحات العبيد والإماء في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم . قال : وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نقول وذلك أن الآدمي بالآدمي أشبه فأخذ يحتج للتفريق بين العبيد وبين سائر الأموال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا تناقض من قوله واختلاف .
وكان مالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون يرون القسامة في قتل الخطأ ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول .