ذكر
صفة اليمين في القسامة :
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الحلف بغير الله ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف بالله على الشيء يفعله أو لا يفعله أنه حالف . واختلفوا في
كيفية اليمين في القسامة .
فقالت طائفة : اليمين في القسامة : والله الذي لا إله إلا هو ، لهو
[ ص: 448 ] ضربه ، ومن ضربه مات . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وقيل
لمالك : لا نرى أن يزاد في اليمين : عالم الغيب والشهادة ؟ قال : ولا أرى أن يستحلف السلطان بذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه في قتله غيره ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اليمين مع الشاهد : وإذا حلف الرجل على حق نفسه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، أن ما شهد به شاهدي فلان ابن فلان عليك لحق .
وقال
النعمان : يحلف بالله الذي لا إله إلا (هو) ، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين فقال : والذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : يحلف بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا .
9631 - وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
عبد الله بن رجاء ، قال : حدثنا
إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي [ ص: 449 ] عبيدة ، عن
عبد الله قال : انتهيت إلى
أبي جهل يوم بدر . . . . وذكر الحديث ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له : قتل الله
أبا جهل . فقال : "والله الذي لا إله إلا هو" - ثلاث مرات - فقلت : والله الذي لا إله إلا هو ، ثلاث مرات . . . . وذكر باقي الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا لا يثبت ، لأن
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي يجب أن يستحلف به المدعى عليه بالله ، أو يقول له المستحلف (بالله) ، ولو استحلفه الحاكم بالله الذي لا إله إلا هو كان مذهبا ، لأن ذكره في حديث
أبي موسى ، والاقتصار على الاستحلاف بالله أحب إلي إلا أن يثبت حديث أبي موسى فلا يكون في القلب إذا استحلف على ما في حديث
أبي موسى شيء . والله أعلم .
واختلف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الأيمان تكون فيها الكسور .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك اليمين فتجبر عليه تلك اليمين .
[ ص: 450 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في الميت يخلف ثلاث بنين فتكون حصة كل واحد منهم سبعة عشر يمينا إلا ثلثا ، فلا يجوز في اليمين كسر من وقع عليه أو له كسر يمين جبرها ، وسواء كانت زوجة أو غير زوجة يجبر الكسور في مذهبه على كل من وقع عليه كسر يمين .