مسألة :
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين لم يستحق هذا ، ولم (يبر هذا) بأقل من خمسين يمينا ، والأيمان في الدماء خلاف الأيمان في الحقوق ، وهي في جميع الحقوق يمين يمين ، وفي الدماء (خمسين) يمينا بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول :
من ادعى عليه جناية عمد كانت عليه يمين واحدة ، وإن حلف برئ ، وإن نكل كان للمدعي أن يحلف يمينا واحدة ويأخذ حقه ، قال : وهو قول
أبي عبد الله - يعني الشافعي - وحكي عن
الكوفي أنه قال : يحلف المدعى عليه إن كانت نفسا يمينا واحدة ويبرأ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663631 "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" فاستعمال هذا يجب ، إلا فيما ذكرناه من أمر القسامة ، فإن المدعي يبدأ في القسامة فيحلف خمسين يمينا ، ويستحق
[ ص: 451 ] به الدم وسائر الأحكام ، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، لقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663631 "واليمين على المدعى عليه" ، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها .