ذكر اختلاف أهل العلم في دعاء المرتد إلى دينه واستتابته
اختلف أهل العلم في
استتابة المرتد ليراجع دينه . فقالت طائفة : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، وبه قال أكثر أهل العلم .
9637 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه ، أنه قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجل من قبل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فسأله
عمر عن الناس فأخبره ، ثم قال له
عمر : هل كانت من مغربة خبر ؟ قال : نعم ،
رجل كفر بعد إسلامه . قال : فماذا فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه . فقال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا ، وأسقيتموه لعله يتوب ، أو يراجع أمر الله . اللهم إني لم أحضر ، ولم أر ، ولم أرض إذ بلغني .
[ ص: 459 ] 9638 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال :
أخذ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل الكتاب ، فكتب فيهم إلى عثمان ، فكتب إليه : أن اعرضوا عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن قبلوها فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها فاقتلهم . . . فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله .
9639 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال : أتي
علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له
علي : لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ؟ فقال : لا . فقال : لعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لا ، أما حتى ألقى المسيح فلا . قال : فأمر به فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين .
[ ص: 460 ]
وممن هذا مذهبه في أن
المرتد يستتاب :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان : وهو أن يقتل ولا يستتاب ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والذي روى ذلك عن
الحسن :
زياد الأعلم ،
والأشعث ،
ويونس ،
ومنصور ، وخالفهم في الرواية عن
الحسن حميد ، وقال : يستتاب مرة واحدة .
وقد روينا عن
عطاء قولا ثالثا أنه قال : إذا كان مسلما ممن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتب ، فقيل : وإن كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب . والرواية الأولى عن
عطاء أثبت .
[ ص: 461 ]