ذكر
اختلاف قول من رأى أن يستتاب المرتد
واختلف الذين رأوا أن يستتاب المرتد .
فقالت طائفة : يستتاب ثلاثة أيام .
9640 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، أخبرني
محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري ، عن أبيه ، عن
عمر ، أنه
قال في رجل ارتد فضربت عنقه : هلا طينتم عليه بابا ، وفتحتم عليه كوة ، فأطعمتموه منها كل يوم رغيفا ، وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ، ثم عرضتم عليه الإسلام فلعله أن يراجع! ثم قال : اللهم لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أعلم .
وممن رأى أن
يستتاب المرتد ثلاثا :
أحمد ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه ليقال ثلاثة أيام ، فأرى ذلك حسنا ، وإنه ليعجبني ، وما يأتي من الاستظهار الأخير . وقال أصحاب الرأي : إن استتابه ثلاثة مرات في ثلاثة أيام ، أو ثلاث جمع بعد أن يكون يرجو أن يرجع إلى الإسلام ، فحسن أن يفعل به ذلك ، فإن أسلم وإلا قتله .
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه فقال في كتاب المرتد :
إذا أبى الرجل أو المرأة المرتدان الرجوع إلى الإيمان قتل مكانه ، وقال في المختصر بعد أن ذكر حديث
ابن عبد القاري : وفي حبسه قولان :
[ ص: 462 ] أحدهما : ألا يستتاب إلا مكانه ، قال : وهذا قول يصح في النظر .
والله أعلم .
والقول الثاني : أن يحبس ثلاثا ، ومن قال به يحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر به ، وكان
المزني يقول : أصله الظاهر ، وهو أقيس على قوله .
وفيه قول ثان : وهو أن يدعى ثلاث مرات إلى الإسلام ، فإن أبى ضربت عنقه ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وفيه قول ثالث : وهو أن يستتاب شهرا .
9641 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
[أبي] العلاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ،
أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى فقتله .
وقالت طائفة : يستتاب أبدا ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يستتاب أبدا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : هذا الذي نأخذ به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس معنى قولهما عندي أن يستتاب أبدا ولا يقتل ،
[ ص: 463 ] إنما معناه أن يستتاب كان أصله مسلما ثم ارتد ، أو مشركا ثم أسلم ثم ارتد ، أي ليس بين ذلك فرق كما فرق
عطاء .
9642 - حدثني
علي ، عن
العدني ، قال : قال
سفيان في المرتد :
لا يضرك كان أصله مسلما ثم ارتد ، أو كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد ، يستتاب أبدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لعل من حجة
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ومن وافقه في تركهم
استتابة المرتد : ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه فاقتلوه" ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710997 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان . . . . . " ، فظاهر [هذين] الحديثين يوجب قتل من ارتد عن إسلامه ، وليس في الأخبار التي رويناها في هذا الباب ، ولا في شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستتابة أحد من المرتدين مدة معلومة ، فإن قال قائل : فأوجب على ظاهر ما احتججت به قتل من كفر بعد إسلامه رجع إلى الإسلام أو لم يرجع ، قيل : لا اختلاف بينهم أن المؤمن محقون الدم ،
فإذا أسلم المرتد بعد كفره وجب قبول توبته والوقوف عن قتله استدلالا بقول الله عز وجل (
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ، واحتج من قال : يستتاب ثلاثا لخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقد ذكرناه ، وقد روينا عن
عمر غير ذلك .
[ ص: 464 ] 9643 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
أنس قال : بعثني
أبو موسى بفتح
تستر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فسألني
عمر - وكان ستة نفر من
بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا المشركين - فقال : ما فعل النفر من
بكر بن وائل ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم . فقال : ما فعل النفر من
بكر بن وائل ؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين وما سبيلهم إلا القتل ؟ ! فقال
عمر : لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء . قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم ؟ قال : كنت عارضا أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه ، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم ، وإلا استودعتهم السجن .
قال أبو بكر : فالأخبار جاءت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مختلفة ، ولو لم يختلف لكان استعمال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب ، وهو قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه فاقتلوه" .
فإذا كفر الرجل بعد إسلامه وجب قتله إن لم يرجع إلى الإيمان ، وحسن أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل مكانه ، ولو استتيب ثلاثا على حديث
ابن عبد القاري عن
عمر لكان مذهبا .
واستعمال ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مع أن الأخبار قد جاءت عن
عمر مختلفة .
[ ص: 465 ]