ذكر
ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252بدل دينه فاقتلوه" ، لم يخص رجلا دون امرأة ، فالقول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب .
وقد اختلف فيه : فقالت طائفة في المرأة ترتد عن الإسلام : تقتل إن لم ترجع إلى الإسلام ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
[ ص: 466 ] 9644 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي ، قال : أخبرني أبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قتل امرأة يقال لها :
أم قرفة في الردة .
وفيه قول ثان : وهو أنها تسترق ولا تقتل .
9645 - حدثونا (عن
بندار أبو داود ) ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس ، عن
علي في المرأة ترتد عن الإسلام ، قال : [تستتاب] .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقال مرة : تسبى [و] تباع ، قال : وكذلك فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بسبي أهل الردة ، باعهم .
[ ص: 467 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : تسترق ولا تقتل ، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : تباع بأرض ليس بها من أهل دينها أحد .
9646 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبا الطفيل يقول : بعث
علي معقلا السلمي إلى
بني ناجية فوجدهم على ثلاثة أصناف : صنف كانوا نصارى فأسلموا ، وصنف ثبتوا على النصرانية ، وصنف أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية ، فجعل بينه وبين أصحابه علامة إذا رأيتموها فضعوا السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ، فأراهم العلامة فوضعوا السلاح فيهم ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى ذراريهم ، فباعهم من مسقلة بمائة ألف فنقده خمسين وبقيت خمسون ، قال : فأجاز
علي ذلك . قال : ولحق مسقلة
بمعاوية وأعتقهم ، فأجاز علي عتقهم ، وأتى دار مسقلة فشعث فيها فأتوه بعد ذلك فقال : أما صاحبكم فقد لحق بعدوكم فائتوني آخذ لكم بحقكم .
وفيه قول ثالث : وهو أنها
تسجن ولا تقتل .
9647 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عاصم ،
[ ص: 468 ] عن
أبي رزين ، عن
ابن [عباس ] ، قال :
تحبس ولا تقتل المرأة ترتد .
9648 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، حدثنا بعض أصحابنا ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال في
المرتدة : لا تقتل ، تسجن .
وقد روينا عن
عطاء أنه قال في المرتدة : تسجن .
وقال
النعمان في الحر والعبد المسلمين كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال في
المرأة الحرة المسلمة والأمة المسلمة يرتدان عن الإسلام : يجبران على الإسلام ، ولا يقتلان ، فتحبس المرأة الحرة وتجبر على الإسلام ، وأما الأمة فترد إلى مولاها ، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام .
[ ص: 469 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد تكلم في هذه المسألة بعض أصحابنا وقال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المرتدة تحبس ولا تقتل . فإن أصحاب عاصم المعروفين بصحبته
كشعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة لم يرو واحد منهم هذا الحديث عن
عاصم ، إنما تفرد بروايته
أبو حنيفة ، وهو غير معروف بصحبة
عاصم ، وهو حديث منكر خلاف السنة ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش من خواص
عاصم والمعروفين بصحبته ، كتب إلي بعض أصحابنا قال : حدثني
أبو قدامة قال : سمعت
أبا زيد المدائني قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبا بكر بن عياش يقول : لقيت
أبا حنيفة فقلت له : هذا الذي رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المرتدة إنما هو حديث : من أتى بهيمة قال : فجعل يتلوم ويتشكك لا يقوم عليه .
[ ص: 470 ] 9649 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا
سفيان وإسرائيل ، عن
عاصم ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
من أتى بهيمة فلا حد عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد ذكرنا حديث
عاصم ، عن
أبي رزين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل حديث
عاصم عن
أبي رزين في المرتدة قال : هذا رواه
أبو حنيفة .
قال
عبد الرحمن : قيل
لسفيان : سمعت حديث المرتدة ؟ قال : أما من ثقة فلا . قال
أبو عبد الله : إنما سمعه من
أبي حنيفة . كتب إلي بعض أصحابنا ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، حدثنا
المؤمل ، قال : ذكر
أبو حنيفة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فقال وهو في الحجر : غير ثقة ولا مأمون . وقال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد الدارمي قال : حدثنا
محمد بن كثير قال : سمعت
سفيان [ ص: 471 ] وحدث بحديث فقال له رجل : يا
أبا عبد الله سمعته على غير ما حدثت . قال : من حدثك ؟ قال :
أبو حنيفة ، قال : أحلتني على غير ملي وقال : حدثني
(أحمد بن القهزاد) ، حدثني
أبو إسحاق إبراهيم ابن الأشعث قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض يقول : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إذا رأى إنسانا مماريا مكابرا يماري الناس ويكابرهم بغير علم قال :
أبو حنيفة والله .
وقال : حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا
يزيد بن سنان ، أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418لابن المبارك يوما :
أبو يوسف كان أعلم أم
محمد بن الحسن ؟ فقال : لا تقل أيهما أعلم وقل : أيهما أكذب .
وكتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=14474أبو العباس السراج : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14745العباس بن أبي طالب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، عن رجل قال : ربما حضرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني فيمر بالحديث فيقول : عن من ذي ؟ فنقول : عن
أبي حنيفة ، فيقول بيده : دعوه .
وقال : حدثنا
الجوهري ، قال : حدثنا
إبراهيم بن شماس ، قال : كنت
[ ص: 472 ] مع
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في السفينة لما انصرف من الثغر ، فكان يحدثنا فيمر على شيء من حديث
أبي حنيفة فقال : اضربوا على حديث
أبي حنيفة ، فإني قد ضربت على حديث
أبي حنيفة ورأيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=673889أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي الذنب أعظم ؟ قال : "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" . فإذا كان الكفر من أعظم الذنوب ،
[ ص: 473 ] وأجل جرم اجترمه المسلمون من الرجال والنساء ، ولله أحكام في كتابه وحدود ألزمه عباده دون الكفر ، من ذلك : الربا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وحد القذف ، والقصاص الذي أوجبه في كتابه ، وكانت الأحكام والحدود التي هي دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا عاما يدخل فيه الرجال والنساء :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه فاقتلوه" ، وكيف يجوز أن يفرق مفرق بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء ، ويلزمهن ما دون ذلك ، ولو لم يكن لما ذكرناه شاهد يدل على خلاف ما قاله هذا القائل إلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أشياء في خبر واحد فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675826 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس" . فإذا قال من خالفنا إنها تستوي والرجل في الزنا إذا كانت فضية ويجب قتلها ، وإذا قتلت من بينها وبينه القصاص من الرجال قتلت به . فكيف يجوز له أن يفرق بين ما جمع بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخصها بخصلة من الثلاث خصال بغير حجة يرجع إليها ، ما أبين التناقض في هذا القول بل حكايته تجزئ عن الإدخال على قائله ، ولو اعترض معترض فقال : أقول بالذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أمر بحبس المرتد ، لأن إسناده أثبت إسنادا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولأن
عمر أعلى من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأولى بالاتباع ، لما كانت الحجة عليه إلا لهي على الذي أمر بحبس المرأة المرتدة . والذي يجب القول به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه
[ ص: 474 ] الحجة على الأولين والآخرين ، ولا يجوز ترك السنة بقول أحد من الناس ، والذي خالف السنة الثابتة في هذا الباب ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأظهر اتباع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما لا يثبت عنه ، قد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أشياء ثابتة عنه .
9650 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ح . وحدثنا
الصائغ قال : حدثنا
روح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد الله بن عثمان بن خثيم ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
البكر يوجد على اللوطية قال : يرجم .
وخالف
النعمان هذا الحديث فقال : لا حد عليه . ولو ذهبنا نكتب ما خالف أصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لكثر ذلك وطال الكتاب .
واختلفوا في
الأمة ترتد عن الإسلام ، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق : تقتل إن لم تتب .
وفي قول أصحاب الرأي : تدفع إلى مولاها ، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام .
[ ص: 475 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن وافقه أقول ، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا عاما :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه فاقتلوه" .