ذكر النصرانيين يسلم أحدهما
اختلف أهل العلم في
النصرانيين يسلم أحدهما ولهم أولاد لم يبلغوا .
فقالت طائفة : يكونون لأبيهم نصرانيا كان أو مسلما ، إن كانت أمهم مسلمة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الولد على دين الأب .
وفيه قول ثان : وهو أن المشركين إذا كان لهما ولد فأي الأبوين أسلم فكل من لم يبلغ من الولد تبع للمسلم ، يصلى عليه إذا مات ويرثه المسلم ، فأما أن يقال : الولد للأب ، فأين حظ الأم منه ؟ ولو اتبع الأم دون الأب كما يتبعها في الرق والعتق كان أولى أن يغلط إليه من أن يقال هو للأب ، وإن كان الدين ليس من معنى الرق . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في يهودية أسلمت ولها ابن صغير : يجبر على الإسلام ما لم يبلغ .
قلت : إذا أسلم أحد أبويه وهو صغير قال : يكون مسلما .
وفيه قول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال في
الصبي يسلم أحد أبويه : إذا بلغ فهو بالخيار ، إن شاء دين أمه ، وإن شاء دين أبيه .
[ ص: 476 ]
وفيه قول رابع : قاله أصحاب الرأي ، قالوا في الغلام إذا ولد على الإسلام أو أسلم أبواه أو أحدهما وهو صغير ثم أدرك فأبى الإسلام ، فإن كان وصف الإسلام ودخل فيه بعدما أدرك استتيب ، فإن أسلم وإلا قتل ، وإن هو لم يصف الإسلام بعدما يدرك أجبر على الإسلام ، ولم يقتل ، ويصنع به في الإجبار كما يصنع بالمرأة . وحكى
المزني عن
زفر أنه قال في صبي ابن عشر سنين تحته امرأة مسلمة ارتد عن الإسلام قال : لا تبين منه امرأته ، وردته ليست بردة . وقال
يعقوب : ردته ردة ، وقد بانت منه امرأته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقول
زفر ، وبه قال
المزني . وقال
النعمان : ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد ، إلا أنه لا يقتل ، ويجبر على الإسلام ، وإسلامه إسلام ، ولا يورث أبويه إن كانا كافرين ، وهذا قول
النعمان ومحمد .
وقال
يعقوب : ارتداده [ليس] [ارتدادا] ، وإسلامه إسلام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في
النصراني يسلم وله ولد قد بلغ عشر سنين فغفل عن أمره حتى احتلم ، قال
الليث : يكرهون على الإسلام ويؤدبون ، ويرفق بهم فيه ، ويشتد عليهم ، فإن أبوا إلا العقوبة عوقبوا وحبسوا في السجن أبدا حتى يرجعوا إلى الإسلام ، ولا يقتلون ، وإن أبوا إلا الكفر ، لأنهم لم يكونوا أسلموا ثم كفروا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
[ ص: 477 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رجل أسلم وله أولاد صغار : يتركهم على النصرانية حتى يدركوا ثم يرادوا على الإسلام فيأبون الإسلام وينكرونه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إنما يقتل المرتدين عن الإسلام ، وأما الأطفال أدبوا على صيغة الكفر حتى أدركوا ، ثم لم يكونوا على الإسلام ساعة من نهار ، فإنما يسرف عليهم بالوعيد وببعض الامتحان والحبس حتى يعذر فيهم ، فإن أبوا أن يسلموا تركوا ، ويرثهم أولياؤهم من أهل دينهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في الصغير لم [يبلغ] الحلم يسلم ويصلي ويقيم شهورا أو سنينا وأياما على الإسلام ثم يرجع ، أيترك في ذلك أم يؤدب ويضرب على الإسلام ؟ قال : يؤدب ويضرب على الإسلام ، ويحجب عنه أهل الكفر ، فإن أبى خلي سبيله ، وإن كان أدرك حتى أسلم وهو على الإسلام استتيب فإن أبى أن يرجع قتل .
وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : ابن عشر أسلم ، قال : أما أنا فأجيزه على الإسلام ، لأنه يؤمر بالصلاة في العشر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كذا هو ، وكذلك إذا بلغ ابن سبع سنين .