ذكر من انتقل من كفر إلى كفر
واختلفوا فيمن
انتقل من اليهود إلى دين النصارى ، أو من النصارى إلى دين اليهود أو المجوس .
[ ص: 478 ]
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وإذا بدل يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى دين غيره لم يقل له : ارجع إلى الشرك ، فإن أسلم فذلك ، وإن رجع إلى دينه من قبل نفسه فذلك ، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه ثم حورب ، وقد قيل : يقر على ذلك . وقال في كتاب الجمع بين الأختين : لو ارتدت - يعني زوجة المسلم - من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه ، لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا اختلاف من قوله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه فاقتلوه" أنه لم يعن بذلك من خرج من اليهودية إلى النصرانية ، ولا من النصرانية إلى اليهودية ، ولا من تغير عن دينة من أهل الأوثان كلها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : ومن كان يهوديا فتنصر ، أو نصرانيا فتهود لم يستتب ، وهذا [كفر] كله قال : وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790أبو عبد الله - يعني الشافعي .