صفحة جزء
ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما

كان مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، والنعمان يقولون : إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب : أن قتله يجب . ابن القاسم ، عن مالك ، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي ، والربيع عن الشافعي . ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم .

وقال النعمان في العبد : إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد ، فإن جنى عليه وهو مرتد ، فليس على الذي جنى عليه شيء ، لأن دمه حلال .

وقال الأوزاعي : إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر ، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته .

وكان الشافعي يقول : ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى [ ص: 482 ] على من بينه وبينه القود كان لولي المجني عليه الخيار في القتل ، أو أخذ العقل في رقبة الجاني ، فإن أراد القود فهو له ، وإن أراد العقل فهو له في رقبة الجاني إلا أن يفديه سيده ، فإن فداه سيده قتل على الردة ، وإن لم يفده قتل على الردة إلا أن يتوب فيباع ، فيعطى ولي المجني عليه قيمة جنايته ، ويرد الفضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيده ، ولو جنى وهو مرتد عبد ثم عته فاختار ولي الدم العقل ولم يتطوع مولاه بأن يفديه بيع مرتدا معتوها فأعطى ولي الجناية قيمة جنايته ، ورد فضل إن كان في ثمنه على سيده ، وإذا أفاق ولم يتب قتل على الردة ، ولا يباع إلا بالبراءة من الردة والعته ، وما أحدث العبد من الجناية في الردة مخالفة ما أحدث من الدين ، من قبل أن الجناية لا تسقط عن صبي ، ولا محجور عليه ، ولا عبد ، لأنها بغير إذن المجني عليه ، والدين يسقط عن المحجور عليه ، وعن العبيد ما كانوا في الرق ، لأنه بإذن رب الدين .

وقال الليث بن سعد في العبد يرتد عن الإسلام ويجني جناية فإن رجع إلى الإسلام وكان تعمدا فأراد الحر أن يقتص منه اقتص ، وإن أكره ذلك افتداه سيده أو بيع فيه رقبته . وإن كان لم يتعمد فلا قصاص عليه ، والعقل في رقبته إلا أن يفديه سيده .

وقال النعمان وأصحابه : جناية العبد وهو مرتد كجنايته وهو غير مرتد . [ ص: 483 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية