ذكر
استتابة الزنديق
اختلف أهل العلم في الزنديق يظهر عليه ، هل يستتاب أم يقتل ولا يقبل منه الرجوع ؟ فقالت طائفة : تقبل توبته إن تاب ، ويقتل إن لم يتب .
9661 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
حماد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
قابوس بن مخارق بن سليم ، عن أبيه ، أن
محمد بن أبي بكر كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يسأله عن ثلاث خصال : عن
مكاتب مات وترك مالا وولدا ، وقد بقي عليه شيء من مكاتبته ، وعن زنادقة مسلمين ، وزنادقة نصارى ، وعن مسلم زنى بنصرانية . فكتب إليه علي : أما المكاتبة فتكمل مما ترك ، ويصير ما بقي ميراثا لولده . وأما زنادقة المسلمين فتعرض عليه الإسلام ، فإن أسلموا وإلا قتلوا . وأما زنادقة النصارى فيتركون وأهل دينهم . وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فيقام عليه الحد ، وأما النصرانية فتترك وأهل دينها .
[ ص: 494 ]
وممن كان يرى أن
يستتاب الزنديق :
عبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما كلف الله العباد الحكم على الظاهر من القول والفعل ، وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه ، وقد قال الله عز وجل لنبيه : (
إذا جاءك المنافقون ) إلى قوله : (
فهم لا يفقهون ) ، وقد قيل في قول الله عز وجل : (
والله [يشهد] إن المنافقين لكاذبون ) : ما هم بمخلصين ، وفي قوله : (
آمنوا ثم كفروا ) : ثم أظهروا الرجوع عنه .
قال الله عز وجل : (
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) ، وفي قوله : (
اتخذوا أيمانهم جنة ) يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل ، والله ولي السرائر .
9662 - أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، عن
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عطاء بن يزيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=657147عن المقداد ، أنه أخبره ، أنه قال : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني [فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها] ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله [ ص: 495 ] بعد أن قالها ؟ . . . . وذكر الحديث .
9663 - حدثنا
محمد بن مهل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عطاء بن يزيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود ، أنه قال : قلت : يا رسول الله ، إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين بالسيف ، فضربني فقطع يدي ، فلما أهويت إليه لأقتله قال : لا إله إلا الله ، أقتله أم أدعه ؟ قال : "لا ، بل دعه" . قال : قلت : إنه قد قطع يدي! - قال : فراجعته مرتين أو ثلاثة - . فقال : "إن قتلته بعد أن يقولها فأنت مثله قبل أن يقولها ، وهو مثلك قبل أن يقطع يدك" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين دلالة على أمور ، منها : أن
لا يقتل من أظهر التوبة ممن كفر بعد إيمان ، ومنها : أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا دين يظهرونه ، بما أظهروا الإسلام وأسروا الكفر ، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر على أحكام المسلمين ، فناكحوا المسلمين ووارثوهم ، وأسهم لمن شهد الحرب منهم ، وتركوا في مساجد المسلمين ، ولا راجع عن إيمان أبدا أشد ولا أبين كفرا ممن أخبر الله عن كفره بعد إيمانه .
[ ص: 496 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأحكام الله ورسوله تدل على أن
ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر ، والظاهر ما أقر به أو قامت به بينة عليه فيما وصفنا من المنافقين ، وفي الرجل الذي استفتى فيه المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قطع يده على الشرك ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
"فهلا كشفت عن قلبه" ليس لك إلا ظاهره ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654897 "إن جاءت به أحمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا قد كذب عليها ، وإن جاءت به أديعج جعدا ، فلا أراه إلا قد صدق" ، فجاءت به على النعت المكروه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
"إن أمره لبين لولا ما حكم الله" ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708413 "إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ففي كل هذا دلالة بينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقض إلا على الظاهر فالحكام بعده أولى ألا يقضوا إلا على الظاهر ، ولا يعلم السرائر إلا الله ، والظنون محرم على الناس ، ومن حكم بالظن لم يكن له ذلك ، والله أعلم .
[ ص: 497 ]
وقالت طائفة : لا يستتابون . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أخذ من المسلمين قد أسر دينا من الأديان من اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الأديان قتل ولم يستتب ، كما يقتل الزنادقة ولا يستتابون ، وكان مالك يقول : من أظهر الكفر استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ولم يرثه ورثته ، والذي يسر الكفر ويظهر الإسلام لا يستتاب ، يقتل على كل حال ويرثه ورثته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هم عندي بمنزلة المنافقين يرثهم ورثتهم ، هكذا حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ، والذي حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق أن
الزنديق لا يستتاب .
إسحاق بن منصور .
وحكى
الأثرم أنه قال
لأحمد : الزنديق يستتاب ؟ قال : فقال : ما أدري .
9664 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
عكرمة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656411أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أتي بزنادقة أو مرتدين فأجج لهم نارا فأحرقهم ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 498 ] فقال : لو كنت أنا ما أحرقتهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تعذبوا بعذاب الله أحدا ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه" .
9665 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، حدثنا
سفيان ، عن
أيوب ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663748أن عليا حرق قوما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لو كنت أنا لقتلتهم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من بدل دينه فاقتلوه" ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل" .
9666 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : شهدت
عليا أتي بناس من الزط قد ارتدوا عن الإسلام أو زنادقة ، فأمر بهم علي فضربت أعناقهم وحرق أجسادهم ، ثم قال : صدق الله ورسوله ، صدق الله ورسوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : حدثني
أبو جحيفة قال : لقيته بعدما انصرف فقلت : يا أمير المؤمنين ، رأيتك حين قتلت هؤلاء وحرقت أجسادهم قلت : صدق الله ورسوله ، أعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليك فيهم شيئا ؟ قال : إني قد أعرف أنك ومن على مثل رأيك تعرفون ما أريد ، إني محارب ، ولكن إذا قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهناك فسلوني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول للحجج الذي احتج بها .
[ ص: 499 ]