ذكر مال المرتد المقتول على ردته
واختلفوا في
مال المرتد المقتول على ردته .
فقالت طائفة : ميراثه لورثته من المسلمين ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
والنعمان . 9667 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن
أبي عمر الشيباني ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحكم وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في المرتد : إن كان لحق بدار الحرب فماله بمنزلة دمه ، وإن كان قام في دار الإسلام مع ولده وأهله استتيب ، فإن
[ ص: 500 ] راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته ، وإن أبى قتل ، وكان سبيل ماله واحدا ، يقسم بين ورثته .
وقال
النعمان في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ، وله مال في حال الإسلام ، ومال اكتسبه في حال الردة ثم أسلم ، قال : ذلك المال كله له ، وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له في حال الإسلام فهو لورثته الأحرار المسلمين ، وما اكتسب في حال ردته فهو فيء .
وقال
يعقوب ومحمد : ما اكتسب قبل الردة وبعدها فهو لورثته .
وقالت طائفة : لا يرث [المرتد] ورثته من المسلمين ولا يرثهم ، لأنه كافر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر" . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفيه قول ثالث : وهو أن ماله لورثته المسلمين ، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
[ ص: 501 ]
وقد اختلف في هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فحكى
إسحاق بن منصور عنه أنه قال : ميراث المرتد للمسلمين ، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل واحد ، لأن دمه كان مباحا ، وذكر
الأثرم أنه سأل عنه فقال : كنت أقول فيه ثم جبنت عنه ، قال : هو كما ترى قتل على كفر فكيف [يرثه] المسلمون ؟ قلت له : كنت تقول : ميراثه في بيت المال ، قال : نعم . وضعف
أبو عبد الله الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته المسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : مال المرتد إذا قتل أو مات على ردته [يضعه] الإمام حيث يحب في الوجوه الذي يفرق فيه مال الفيء ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710997 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان . . . . " .
وقد أجمعوا على أن دم المرتد إنما أبيح لكفره بعد إسلامه ، فإذا ثبت كفره وجب أن لا يرث ولا يورث ، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم" .
9668 - حدثنا
سعد بن عبد الله ، قال : أخبرنا أبي ، حدثنا
الليث ، عن
ابن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين ، عن
عمرو بن عثمان ، عن
[ ص: 502 ] nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" .
9669 - وأخبرنا
محمد بن علي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين ، عن
عمرو بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم" .
وقال قائل : ميراثه لأهل الكفر من قرابته ، لأن في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر" دليل على أن يرث الكافر الكافر ، وغير جائز أن يكون ماله فيئا ، لأن الله ذكر مال الفيء في كتابه فقال : (
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) وليس بمغنوم ولا من أموال الصدقات ، لأن الغنيمة والصدقات معلوم مخارجها ، وليس يخلو الأموال التي يليها الأئمة من أحد هذه الوجوه الثلاث ، وأولى الناس بما يخلفه المرتد ورثته من الكفار .
وقال بعضهم : من عارض هذا القول لم يختلفوا أن المرتد لا يرث أحدا من الكفار ، وإذا لم يرثهم لم يرثوه ، لأن الناس يورثون من حيث يرثون .
[ ص: 503 ]