صفحة جزء
ذكر لحوق المرتد بدار الحرب

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه .

واختلفوا في مال المرتد اللاحق بدار الحرب .

فقالت طائفة : إذا قتل المرتد أو مات فماله للمسلمين دون ورثته ، لم يفرقوا بين من مات منهم أو قتل في دار الإسلام أو دار الحرب . هذا قول مالك ، والشافعي . [ ص: 506 ]

وقالت طائفة : ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب ، وإن كان أقام في دار الإسلام مع أهله وولده استتيب ، فإن راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته ، وإن أبى قتل ، وكان سبيل ماله واحد ، يقسم بين ورثته . هذا قول الأوزاعي .

وقال سفيان الثوري : إذا قتل المرتد فماله لورثته ، وإن لحق بدار الحرب فماله للمسلمين .

وقال النعمان في المرتد : يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم وإلا قتل ، ثم قسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه ، وإن لم يعرض عليه الإسلام حتى مات قسم ماله أيضا بين ورثته ، وكذلك لو ارتد فلحق بدار الحرب قسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه . وكان الحسن البصري يقول في المرتد إذا لحق بدار الشرك : ما حمل معه من ماله فهو مغنم إذا أصيب أو أسر ، وما خلف فهو لورثته .

التالي السابق


الخدمات العلمية