ذكر أذان الصبي
اختلف أهل العلم في
أذان الصبي، فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ، وقال
أحمد :
يؤذن إذا راهق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: يؤذن إذا جاوز سبع سنين. وقال
النعمان، ويعقوب، ومحمد في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم.
[ ص: 177 ]
وكرهت طائفة أذان الغلام قبل أن يحتلم، وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
أبي إسحاق : يكره للصبي أن يؤذن حتى يحتلم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يجزئ أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان البالغ أحب إلي.
قال
عبيد الله بن أبي بكر : كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك.