صفحة جزء
ذكر أذان الصبي

اختلف أهل العلم في أذان الصبي، فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي : لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ، وقال أحمد : يؤذن إذا راهق، وقال إسحاق: يؤذن إذا جاوز سبع سنين. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم. [ ص: 177 ]

وكرهت طائفة أذان الغلام قبل أن يحتلم، وممن كره ذلك مالك، والثوري ، وقال الثوري عن أبي إسحاق : يكره للصبي أن يؤذن حتى يحتلم.

قال أبو بكر: يجزئ أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان البالغ أحب إلي.

قال عبيد الله بن أبي بكر : كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية