صفحة جزء
مسألة :

واختلفوا في المسلم يصيب حدا أو حدودا ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام . فقالت طائفة : تقام عليه تلك الحدود ، لأنه فعلها وهو ممن يلزمه ذلك ، هكذا قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وفيه قول ثان : في الرجل يحدث في الإسلام حدثا ثم يلحق بأرض الروم ثم يقدر عليه بعد الإمام ، قال : إن كان ارتد عن الإسلام كافرا درئ عنه ما جر ، وإن لم يرتد أقيم عليه ما أصاب ، هكذا قال قتادة ، وقال الثوري : إذا سرق وزنى ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب ، هدم الإسلام ما كان قبل ذلك ، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض . [ ص: 515 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية