ذكر زوجة المرتد والحكم فيها
اختلف أهل العلم في
الحكم في زوجة المرتد .
فقالت طائفة : أي الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعة يرتد أحدهما ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
والنعمان ، وأصحابه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وفيه قول سواه : وهو أنها محبوسة على العدة ، فإن انقضت قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام (فقد بانت منه ، وإن رجع إلى الإسلام) وهي في العدة فهما على النكاح . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
إذا لحق بدار الحرب مرتدا عن الإسلام قسم [ ص: 516 ] ماله بين ولده وامرأته ، واعتدت التي دخل بها عدد المطلقات ، ولا عدة على التي لم يدخل بها ، ويقوم مدبروه قيمة عدل فيترك لهم الشطر من قيمتهم ، ثم يسعون في الشطر الباقي فيؤدونه إلى ورثة المرتد ، من أجل أنه لم يمت فيعتقون ، وتعتد نساؤه أربعة أشهر وعشرا ، فإن قدم تائبا في عدة نسائه رددن عليه ومدبروه وماله ، فإن لم يرجع حتى تنقضي عددهن لم يرد عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأخبار ذكرها من أخبار المغازي في قصة
لأبي سفيان بن حرب ذكر أنه أسلم
بمر الظهران ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر عليها وامرأته
هند كافرة ،
ومكة يومئذ دار حرب ، ثم قدم عليها ثم أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم فثبتا على النكاح . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وزوجتاهما بنحو من هذا المعنى .
ومن حجة من قال بالقول الأول ظاهر قوله : (
ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ، قال : فكل امرأة لا يجوز للمسلم أن يبتدئ عقد نكاحها ، فليس يحل له أن يتمسك بعقد نكاح لا يحل له ابتداؤه في تلك الحال .
قال :
ولا يجوز أن ترجع امرأة المرتد إليه في عدة ولا غير عدة ، إلا بنكاح مستأنف ، لأن الله عز وجل لما حرم أن يبتدأ نكاح المرتد حتى يسلم كان استدباره كذلك ، والأخبار التي احتج بها من خالف هذا
[ ص: 517 ] القول لا تثبت ، لأنها من أخبار المغازي بأخبار منقطع ، والمنقطع لا يحتج به .