ذكر المرتد مرة بعد مرة
واختلفوا فيمن
ارتد مرة بعد مرة .
فقالت طائفة : يستتاب ليس له حد ينتهي إليه ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة أو مرارا أو أقل في حقن الدم ، وإيجاب حكم الإيمان له في الظاهر ، إلا أني أرى إن فعل هذا مرة بعد مرة أن يعزر ، وسواء كان هذا مولودا على الإسلام ثم ارتد عن الإسلام ، أو إن كان مشركا فأسلم ثم ارتد ، وسواء [ارتد] إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو جحد أو تعطيل أو دين لا يظهره ، فمتى أظهر الإسلام في أي هذه الأحوال كان ، أو إلى أي هذه الأديان صار ، حقن دمه وحكم له حكم الإسلام .
وقال أصحاب الرأي في
الرجل يؤتى به وهو مرتد فقال قد تبت [ورجعت إلى الإسلام ، وأنا بريء] من كل دين إلا الإسلام . فإذا قال ذلك فقد تاب ورجع [يكف عنه ويخلى سبيله] فإن عاد بعد ذلك ورجع عن الإسلام استتابه أيضا ، فإن تاب ضربه وخلى سبيله ،
[ ص: 525 ] فإن رجع أيضا عن الإسلام ، فأتي به ثالثا استتابه أيضا ، فإن لم يتب قتله ولا يؤجله ، وإن تاب ضربه ضربا وجيعا ، ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه ، ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه خشوع التوبة ، ويرون من حاله حال إنسان قد أخلص ، فإن فعل ذلك خلى سبيله ، فإن عاد بعدما يخلى سبيله فعل به مثل ذلك ، فإن هو فعل ذلك مرارا فعل به مثل ذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام ، ولا يقتل إلا أن يأبى أن يسلم فيقتل .
9673 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
مسدد ، حدثنا
أبو معاوية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص إلى
عمر يسأل عن رجل أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر ، فعل ذلك مرارا أيقبل منه الإسلام ؟ فكتب إليه عمر : اقبل منهم ما قبل الله منهم ، اعرض عليه الإسلام فإن قبل وإلا فاضرب عنقه .
وقالت طائفة : يستتاب ثلاثا فإن ارتد الرابعة قتل ، هذا قول إسحاق ، قال : يستتاب ثلاثا ، فإن ارتد الرابعة لم يستتب عليه القتل حتما ، جاء عن
عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر على تأويل الكتاب (
آمنوا ثم كفروا ) الآية .
[ ص: 526 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي به أقول قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ، وليس بين أن يستتاب ثلاثا وأربعا فرق ، وحديث
عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لا أحفظه غير أني رأيت جماعة من علماء الناس بالتفسير تأولوا الآية ، على غير ما تأولها عليه إسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية : هم اليهود والنصارى . وقال الضحاك : آمنوا بموسى ، ثم كفروا بعيسى ، ثم ازدادوا كفرا
بمحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : هم اليهود والنصارى ، آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت ، وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت ، وكفرهم به تركهم إياه ، ثم ازدادوا كفرا بالقرآن
وبمحمد صلى الله عليه وسلم .
وقال
مجاهد في قوله : (
آمنوا ثم كفروا ) قال : هم المنافقون .