مسائل من هذا الكتاب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا
كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد ، قضي عنه إن كان حالا ، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته ، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد ، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه .
[ ص: 528 ]
ما ادان في الردة قبل وقف ماله لزمه ، وما ادان بعد وقفه فإن كان من بيع رد البيع ، وإن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل ، وإن رجع إلى الإسلام لزمه .
وقال أصحاب الرأي في
الرجل يرتد وعليه دين فقتل أو مات على الردة قضي دينه من ماله الذي كان له ، وما بقي فهو بين ورثته ، وإن كان له مال قد أفاده في ردته سوى ذلك ، وإن كان ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد لا يفي بدينه الذي عليه والدين الذي لزمه قبل أن يرتد فإن
النعمان قال : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف ماله ذلك بدينه قضي تمام الدين من ماله الذي أفاده في ردته ، وما بقي من ماله الذي أفاده في ردته فيء للمسلمين .
وقال
ابن الحسن : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف دينه لم يقض مما أفاد في حال ردته شيء ، وكان ذلك فيئا للمسلمين .
وقال
يعقوب : الدين في المالين جميعا وما بقي من المالين فهو لورثته ، ولا يكون شيء من ذلك فيئا للمسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإذا كان للمرتد دين حال أخذ دينه فوقف مع ماله ، فإن كان إلى أجل فهو إلى أجله ، فإذا حل قبض ، فإن رجع إلى الإسلام رد عليه مع سائر ماله ، وإن قتل جعله الإمام حيث يجعل الأموال التي لا مالك لها .
وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة ولا ذمية ، لأنه كافر لا ينعقد نكاحه على مسلمة ، ولا يقر على دينه فينكح ذمية .
[ ص: 529 ] وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب كانت الدية في ماله ، وفيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
ويعقوب ،
ومحمد . وقال
النعمان : الدية فيما اكتسب في حال الإسلام . وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا تكلم المراهق - الذي لم يبلغ من المسلمين - بالكفر فقتله رجل ، فعلى قاتله القود في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والكوفي .
وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعا .
آخر كتاب المرتد ، وهو آخر الكتب
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الكتاب الأوسط .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، [والحمد لله وحده] .
وصلى الله على نبيه
محمد وآله وصحبه وسلم .