مسألة:
واختلفوا في
الرجل (يغتصب) الجارية وهي تساوي ألف درهم فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفي درهم، ثم نقصت بعد الزيادة حتى صارت تساوي ألفا .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي: لا شيء على الغاصب ويأخذ رب الجارية جاريته .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور يأخذ الجارية ويأخذ معها ألفا، لأنه كان غاصبا لها وهي تساوي ألفي درهم، فلما نقصت كان ضامنا للنقصان، لأنه في كل وقت منذ أخذها إلى أن ردها غاصب لها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا أصح، والله أعلم .