باب ذكر
الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب (بستانا فأثمر) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: على الغاصب (قيمة) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي: إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، وباع ولدها [فهلكا] جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وذلك أن أهل العلم
[ ص: 26 ] لا اختلاف بينهم أن على الغاصب رد الماشية وما تناتجت والجارية وولدها والبستان وثمرته، فلما أوجبوا عليه الرد وكان بالمنع ظالما فعطب الشيء في يديه كان ضامنا له، لأنه حائل دونه، والله أعلم .
وهذا الباب كله (في) الزيادات على هذا المثال .
وقال أصحاب الرأي: إن عطبت الجارية وأولادها من خدمة الغاصب كان عليه قيمتهم يوم عطبوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي: إن ماتت الأم وبقي الولد قبض رب الجارية الولد ورجع بقيمة الأم، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: وكيف يكون لرب الجارية أن يقبض الولد، ويكون الغاصب ظالما [بالمنع] ثم لا يكون عليه القيمة إذا تلف الولد، ما ينبغي أن يكون خطأ أبين من هذا ولا أشد تناقضا، وإنما يضمن أهل العلم (المتعدي) والجاني وهذا [متعد] لا يختلفون فيه بالمنع فكيف لا يضمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وسواء ماتت الأم وبقي الولد، [أو مات الولد] وبقيت الأم يأخذ الباقي منهما وقيمة الهالك إن شاء .
[ ص: 27 ]