ذكر
الشهادة على الجارية المغصوبة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: واختلفوا في الشاهد يشهد أن هذه الجارية جارية زيد اغتصبها منه فلان ابن فلان (وشهد شاهد) على إقرار الغاصب بذلك، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور: يحلف زيد مع أي الشاهدين شاء، ويأخذ جاريته إذا كان الشاهد عدلا .
وقال أصحاب الرأي شهادتهما [باطلة] لا تجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولو أقام رب الجارية شاهدا أنها جاريته، وشاهدا على إقرار الغاصب أنها جاريته كانت شهادتهما [باطلة] في قول أصحاب الرأي. وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور: يحلف مع أيهما شاء ويأخذ الجارية. وقد ذكرنا حجتهما في كتاب "الدعوى والبينات" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا باعها الغاصب، وأقام رب الجارية شاهدين على (ملكه لها أو ثبت ملكه) بيمين وشهادة شاهد ثم أجاز بيع الغاصب، كانت إجازته [باطلة] في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور حتى يجد رب الجارية بيعا مستأنفا، وقال أصحاب الرأي: وإذا باعها
[ ص: 30 ] الغاصب وسلم رب الجارية البيع فهو جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: لو أن رجلا قال لرجل: بعني جاريتك، فقال: قد أجزت، كان قوله ذلك باطلا ولم يكن بيعا، فلما قال بشيء لم يكن بيعا في قولهم جميعا: قد أجزت، كان هذا غير جائز، لأن البيع إنما هو أن يقول المشتري: بعني هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول البائع: (قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول المشتري) : قد قبلت، فيكون هذا بيعا جائزا، وذلك أن (الملك) لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة أو إجماع أو التمثيل على هذه الأصول والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا باع الغاصب الجارية وقبض الثمن وقبض المشتري الجارية (وأجاز رب) الجارية ذلك وهلك الثمن، كان البيع باطلا ويأخذ رب الجارية جاريته ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن، لأن البيع لم [ينعقد] وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وبه نقول .
وقال أصحاب الرأي في الثمن يهلك عند الغاصب: لا ضمان
[ ص: 31 ] (عليه) ، إنما يهلك من مال رب الجارية، قيل (له) لم؟ قال: لأنه قد سلم بيع الغاصب فصار الغاصب وكيلا له وأمينا (له) في قبض الثمن فلا ضمان عليه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يرى لرب الجارية أن يجيز البيع، فإن ضاع الثمن عند الغاصب وأجاز البيع، أخذ الثمن من الغاصب، ولا يجعل الغاصب [مؤتمنا] في الثمن، لأن الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها وللثمن حين باعها، فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه إلا الأداء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإن كانت المسألة بحالها فولدت الجارية عند المشتري أو كسبت مالا أو وهب لها، فإن ذلك كله لها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وللسيد أخذ ذلك في قوله وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا في الولد، فإن المشتري عليه قيمة الأولاد وإن كان الولد من غيره كان رقيقا للسيد الأول. وقال أصحاب الرأي: إن ولدت عند المشتري بعدما اشتراها وازدادت خيرا أو اكتسبت مالا أو وهب لها أو تصدق به عليها بعدما اشتراها فهو للمشتري إن كان رب الجارية قد سلم البيع .
[ ص: 32 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا كله لرب الجارية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يستحق المشتري من ذلك شيئا، لأن إجازة رب الجارية باطل، والباطل لا يصير حقا وهو [على] ملكه وكل ما (صار) إليها مما ذكرناه، فهو لرب الجارية وكذلك أقول .
واختلفوا في
المشتري إن أعتق الجارية حين اشتراها، ثم (أجاز رب) الجارية البيع ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور العتق باطل (وهي) وما بيدها لربها، لأن البيع لما لم يجز لم يجز عتق المشتري لها، وقال أصحاب الرأي: أما في القياس فلا يجوز عتقه، لأنه أعتق ما لا يملك، وأما في الاستحسان فعتقه جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قد أقر (أن) عتقه في القياس غير جائز والقياس عنده حق وقد ترك الحق عنده وعمل بخلافه، وحكاية هذا القول تجزئ على [الإدخال] عليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتق يأخذها ربها ويردها رقيقا، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اختلف في ولدها من المشتري، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها .
[ ص: 33 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإن كانت المسألة بحالها (و) ماتت الجارية عند المشتري ثم سلم رب الجارية ذلك وأجاز البيع .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور: على الغاصب قيمتها، ولا يجوز ما أجاز (به) رب الجارية. وقال أصحاب الرأي كذلك، لأنها هلكت قبل (أن يجيز) البيع قالوا: وإنما يقع البيع يوم يجيز فإذا كانت ماتت قبل أو استهلكت ولم يقدر عليها لم يجز البيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولو جنى عليها ففقئت عينها أو قطعت يدها أو انتقص منها شيء فإن ربها يأخذها، ويأخذ أرش ما جنى عليها ممن جنى إذا كان قائما، وإن كان عديما رجع [على] الغاصب بأرش ذلك ويرجع به الغاصب على الجاني إذا (أصابه) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال أصحاب الرأي: يكون ذلك للمشتري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: وهذا خطأ على قوله، وذلك أن الجناية كانت قبل إنفاذ البيع، وإنما كان الأرش (للمولى) الأول، فكيف يكون للمشتري
[ ص: 34 ] وإنما أجاز له بيع الجارية بعد أخذ الأرش وهو يقول: لا يجوز البيع إذا أنفذ ذلك، وقد ماتت فما جنى عليها إنما هو مستهلك منها بمنزلة الموت . والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور أقول، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإذا (اغتصب) الرجل جارية فباعها من آخر، فحدث (لها) عند المشتري عيب ثم جاء المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها العيب [من الغاصب فإن أخذه لم يرجع على المشتري بشيء، ولرب الجارية الخيار في أن يأخذ ما نقصها] الحادث في يد المشتري، فإن أخذه من المشتري رجع به المشتري على الغاصب وقيمتها الذي أخذ منه، لأنه لم يسلم له (ما اشترى) .
وقيل
لابن القاسم: أرأيت إن غصبني رجل جارية أو عبدا فأصابها عنده عيب (يسير) غير مفسد واستحقها، فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها، وقال الغاصب: ليس ذلك لك، إنما (لك) أن
[ ص: 35 ] تأخذ جاريتك ما نقصها العيب، لأن [العيب] غير مفسد، ما القول في هذا في قول مالك؟ قال: قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس له إلا [جاريته] إلا أن تنقص في بدنها، ولم يقل لي نقصان قليل ولا كثير وذلك عندي واحد، [إن] نقصت قليلا أو كثيرا إن أحب أن يأخذها معيبة على حالها، وإن أحب أن يضمنه قيمتها يوم غصبها فذلك له، قال: وقلت: أرأيت إن غصبني رجل جارية شابة، فكبرت عنده حتى صارت عجوزا، ثم أقمت [عليه] (البينة) فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني، وقال الغاصب: هذه جاريتك (خذها) قال: (الهرم) فوت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وله القيمة، لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد، كان لربها أن (يضمنه) جميع قيمتها يوم غصبها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكذلك الهرم، وإن غصبها فقطع يدها أخذ ما نقصها القطع، ويأخذ (جاريته) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، لأن قطعه يدها جناية منه .
[ ص: 36 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي جميع هذه المسائل الجواب في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يأخذ رب الجارية جاريته وما نقصها قليلا كان ذلك أو كثيرا، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وكذلك (نقول) .