(باب ذكر)
الجارية يغصبها الرجل وقيمتها ألف درهم فيجني عليها جان وقيمتها ألفا درهم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية قيمتها ألف درهم، فجنى عليها إنسان وقيمتها ألفا درهم، ضمن رب الجارية الجاني ألفي درهم، فإن لم يجده ضمن الغاصب ألفي درهم، ثم كان للغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها [وإن] استهلكها [وهي في] يديه وقد ضمن قيمتها، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وقال أصحاب الرأي: رب الجارية بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ألف درهم، وإن شاء ضمن القاتل ألفي درهم. قيل لهم: أرأيت إن ضمن الغاصب ألف درهم في ماله أم على عاقلته؟ قال: بل يكون في ماله حالا يستوفيها رب الجارية. قيل: فإذا استوفى رب الجارية الألف درهم، هل للغاصب على القاتل شيء، والقتل
[ ص: 52 ] خطأ؟ قال: على (عاقلة القاتل) ألفا درهم في [ثلاث] سنين يأخذها الغاصب، فإذا أخذها كان له منها ألف درهم ويتصدق بالألف الأخرى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: هذا خطأ من جميع الجهات، والله أعلم، وذلك أن الغاصب في قوله ليس بمالك للجارية فإذا أخذ منه القيمة كان مالكا فلم يتصدق بما [استعمل] وإن كان ممن [منع] شيئا حتى [عطب] أو أعطبه كان عليه قيمته، فالغاصب مانع للجارية حتى جني عليها، فإذا كان ظالما بالمنع (متعديا) ، وقد ضمن أهل العلم (المتعدي) ، والجاني لم [أضمنه] أقل من قيمتها ثم [أضمنه] ألفا وحكم له بألفين، وليس بمالك ولا مشتر، ما ينبغي أن يكون قول أبين خطأ من هذا ولا أقبح، والله أعلم .