(باب) ذكر الحنطة المغصوبة يزرعها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: واختلفوا في
الحنطة المغصوبة يزرعها الغاصب: كان ما أخرجت الأرض من الحنطة لصاحب الحنطة، وكذلك لو اغتصب فسيلة فغرسها أو نواة فغرسها (أن ما أخرج) منها (لصاحب) النواة والفسيلة، وليس للغاصب بقيامه ونفقته شيء. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وبه نقول .
وقال أصحاب الرأي: على الغاصب حنطة مثل حنطته، وشعير مثل شعيره مثل (كيله) والزرع للغاصب قيل (لهم: فهل يجب للغاصب زيادته؟) فقال: لا يحل له، وعليه أن يتصدق بما فيه من فضل وليس لرب الطعام الأول على الزرع سبيل .
وقالوا في النخلة [يغتصبها] الرجل من الرجل صغيرة فأدركت أو عود صغير فغرسه في أرضه فكبر، فجاء رب النخلة [أو] العود قال: ليس له عليه سبيل ولكنه يضمن للغاصب (قيمته) يوم اغتصب .
[ ص: 65 ]