ذكر الكلام في الأذان
اختلف أهل العلم في
الكلام في الأذان؛ فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد، وكانت له صحبة، أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يتكلم في أذانه.
واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
1200 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان، عن
عبد الله بن الحارث :
أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: ألا فصلوا في الرحال، فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد. 1201 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: نا
محمد بن طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15617جامع بن شداد أبي صخرة، عن
موسى بن عبد الله بن يزيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد - وكانت له صحبة - كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة له وهو في أذانه.
[ ص: 181 ]
وكرهت طائفة
الكلام في الأذان، وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: [لم] نعلم أحدا يقتدى به [تكلم] بين ظهراني أذانه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وإذا أذن وأقام فلا يتكلم فيهما، ولا بأس أن يتكلم بينهما، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب ألا يتكلم في أذانه فإن تكلم فلا يعيد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه، إلا كلاما من شأن الصلاة نحو: صلوا في رحالكم، وقال
النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يتكلم في أذانه وإقامته فإن تكلم في أذانه وصلى القوم فصلاتهم تامة. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال: إذا تكلم الرجل في الإقامة أعاد الإقامة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة في الكلام في الأذان مما هو من شأن الصلاة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وعلى ذلك يدل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإن تكلم بما ليس من [شأن] الصلاة فهو مكروه، ولا يجوز أن يبطل أذانه وإقامته؛ إذ لا حجة تدل على إبطال أذان من تكلم في أذانه
[ ص: 182 ] .