صفحة جزء
مسائل:

فإذا غصب رجل حنطة من رجل فاستهلكها، ولم يكن للغاصب حنطة مثلها، فأراد أن يأخذ مكانها شعيرا أو تمرا أو عرضا من العروض، فلا بأس به بعد أن يقبض رب الحنطة الشيء الذي عوض منه قبل أن (يتفرقا) ، ولا يجوز أن (يتفرقا) ولم يقبض الشيء الذي يريد أن يأخذه مكان حنطته، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وبه نقول. والجواب في الحنطة التي يستقرضها المرء من صاحبه كذلك . [ ص: 83 ]

وإذا أقام الرجل بينة على رجل أنه اغتصبه سلعة من السلع، وأقام الذي في يده السلعة بينة أنه وهبها له أو (اشتراها) منه فالبينة بينة الذي بيده الشيء لما أمكن أن يشتريه (منه) أو وهبه له بعدما غصب الشيء. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي وكذلك نقول .

وإذا كان الشيء بيد رجلين، وادعى كل واحد منهما أن صاحبه (غصبه) الشيء، حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، وكان الشيء بأيديهما على ما كان، وكذلك لو أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى سقطت البينتان وكان الشيء بأيديهما على ما كان، وهذا [على] مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي، وهو يشبه (مذاهب) الشافعي وبه نقول، غير أن أصحاب الرأي قالوا: نقضي به بينهما (نصفين) .

قال أبو بكر: وليس لذكرهم القضاء هاهنا معنى، إنما يترك الشيء في أيديهما كما كان، فأما [قولهم] نقضي بينهما، فلا معنى له .

قال أبو بكر: وإذا أقام الرجل بينة على شيء بعينه أن الميت أغصبه [ ص: 84 ] إياه، وأقام آخر البينة أنه استودعه الميت، ففيها قولان: أحدهما: أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته دفع إليه. هذا قول أبي ثور ، وذكر أن الشافعي كان يقول بالقرعة .

قال أبو بكر: وقد كان الشافعي يقول كذلك إذ هو بالعراق، ثم رجع عن ذلك بمصر .

والقول الثاني: أن يكون الشيء بينهما نصفين، هذا قول أصحاب الرأي .

قال أبو بكر: ويحتمل أن يوقف الشيء حتى يتبين أو يصطلحا والله أعلم، وذكر أبو ثور بعض الأخبار التي ذكرناها في القرعة في كتاب الدعوى والبينات: خبر عمران بن حصين "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين الأعبد الستة" وخبر عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه". وإذا أقام رجل البينة على رجل أنه اغتصب منه شيئا، وقد مات الغاصب، وأقام آخر البينة أن الميت أقر له به فالبينة بينة المغصوب، ولا يقبل إقرار الغاصب في الشيء الذي (يثبت) أنه غصبه، لأنه أقر في ملك غيره. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وإن اغتصب شاة [ ص: 85 ] (فأنزى) عليها تيسا فجاءت بولد كانت الشاة والولد للمغصوب ولا شيء للغاصب فيه، وهذا قول الشافعي وبه نقول .

قال الشافعي: من قبل شيئين: أحدهما: أن لا يحل عسب الفحل والآخر: أنه أقر فيه شيئا فانقلب الذي أقر إلى غيره .

قال أبو بكر: وإذا استهلك رجل لرجل شيئا فضمن عنه إنسان قيمة ما استهلك له، ولم يكن لصاحب الشيء المستهلك بينة على قيمة ما استهلك له. واختلفوا في قيمته فقال رب الشيء: قيمتها ثلاثون، وقال المستهلك: قيمتها عشرون، وقال الضامن: قيمتها عشرة، حلف الضامن وكان عليه عشرة، ثم رجع رب السلعة على المستهلك بعشرة وحلف، لأنه قد أقر أن قيمتها [عشرون]. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي .

قال أبو بكر: وقد يحتمل ألا يصح الضمان، لأنه ضمن مجهولا لا يقف على صحة معرفته وقت الضمان حتى تقوم (بينة) وإذا لم يصح الضمان أخذ المستهلك بالعشرين التي أقر بأنها قيمته، ولم يطالب الضامن بشيء. وإذا اغتصب شيئا [فأتلفه إنسان فجاء رب السلعة] [فأقام البينة أنها له، وأقام] [المستودع بينة أن هذا] [ ص: 86 ] [أودعه] هذه السلعة حكم بالسلعة لربها وكان المستودع خصما، ومثل هذا لو أن رجلا أقام بينة على جارية أنها له، وقالت الجارية: أنا لفلان رجل غائب حكم له بها، ولم يلتفت إلى قول الجارية وإقرارها لفلان الغائب، وكل واحد من الرجلين الذي أودع السلعة والذي أقرت له الجارية على حجته إذا حضر إن شاء الله وإذا كان الغائب [لو] كان حاضرا قبلت عليه البينة وحكم للمدعي بشيء، فسواء حضر أو غاب وهذا على قول مالك والشافعي وأبي ثور .

وقال أصحاب الرأي: لا يحكم على المدعي بشيء وأقر السلعة في يد المستودع، ثم قالوا: إن كان ثوبا فأقام الذي هو في يديه البينة أن فلانا استودعه إياه، فأقام رب الثوب البينة أنه ثوبه سرق منه قال: أقضي له به، وأستحسن في السرقة ولا أراها شبه الغصب .

قال أبو بكر: فإن كان الاستحسان [حقا] فينبغي أن يستعمله في كل شيء، وإن كان (القياس) [حقا] والاستحسان [باطلا] فلا ينبغي أن يختلف قوله وأحكامه، قد بينا في كتاب "الدعوى والبينات" ما تركوا فيه أصولهم وأجازوا القضاء على الغائب في غير شيء . [ ص: 87 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية