باب ذكر الجنايات على الدواب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: اختلف أهل العلم في
الرجل يجني على الدابة فيقطع منها عضوا .
فقالت طائفة: هي له وعليه ثمنه هذا قول
ابن أشوع (وقد قال في حمار قطع رجل ذنبه) قال: يدفع إليه الحمار ويغرمه ثمنه، وقد
[ ص: 95 ] روينا عن
شريح أنه قال: من كسر شيئا فهو له، وعليه مثله، ومن كسر عصا أخيه فهي له وعليه مثلها، وروينا عنه أنه قال: من أفسد شيئا فهو له وعليه مثله، ومن خرق ثوبا فهو له وعليه مثله، ومن كسر عودا فهو له وعليه مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ذكرت مذهب أصحاب الرأي في أشياء من هذا النحو، أنهم يجعلون الشيء المغير عن حالته للغاصب، ويجعلون عليه قيمته وهي مذكورة في بعض الأبواب التي ذكرناها (فيما) مضى، وقد ذكرت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في بعض المسائل أنه وافقهم على بعض أقاويلهم، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الثوب يفسده: رأيت أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفو، وإن كان الفساد كثيرا فإنه يأخذ الثوب ويغرم قيمته يوم أفسده لرب الثوب، وكذلك في المتاع مثل ما [في] الثوب .
واختلفوا في
الرجل يجني على عين الدابة. فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما .
9698 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
جابر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
شريح "أن عمر كتب إليه في عين الدابة ربع ثمنها" .
[ ص: 96 ] 9699 - حدثنا
ابن (شعبان) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن
شريحا قال: قال لي عمر: في عين الدابة ربع ثمنها .
9700 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عبد الكريم أن
عليا قال: في عينها الربع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
علي غير ذلك. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: وسمعت أنا من يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16930محمد بن جابر، عن
جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
عليا قضى في الفرس تصاب عينه: بنصف ثمنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
عمر شبيها بهذه الرواية .
9701 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
[ابن] عيينة، عن
المجالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
عمر قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد [فقال]: ما أراه نقص من قوته ولا هدايته شيء فقضى فيه بربع ثمنه .
[ ص: 97 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
شريح أنه قال في
عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها إذا كان صاحبها قد رضي جبرها، وإن شاء شراءها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والذي يجب في كل ما ذكرته في هذا الباب من الجنايات على الآنية، والعصي والخشب، والثياب، والدواب، وغير ذلك غير بني آدم إذا كان لما بقي من الشيء المجني عليه ثمن أن يقوم الشيء قبل أن يجني عليه، ويقوم بعدما جنى عليه ثم ينظر ما بينهما فيغرم الغاصب أو الجاني ذلك ويكون الشيء المجني عليه لربه لا يزول نقل ملك مسلم عن ما ملكه إلى ملك آخر لجناية يجنيها، ولا نعلم مع من خالفنا في هذا الباب حجة. وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وجماعة من أصحابنا، والأخبار التي رويناها عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب غير ثابتة، لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن
شريحا قال: والرجل مجهول ولا تقوم بحديثه الحجة وحديث
جابر الجعفي ليس له معنى، لأن
جابرا متروك عندهم،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي لم يلق
[عمر] ، وليس منه شيء يثبت، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في الرجل يفقأ عين الدابة فقال: عليه ما نقص من ثمنها في فقء عينها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكتب إلي
محمد بن أحمد بن سهل بن راشد الصفار قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين قال
عبد الرحمن بن القاسم قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل في أرض العدو، وأنه دخل هو وجماعة من المسلمين مضيقا فخاف على نفسه وعلى من معه فنزل وأمر أصحابه بالنزول فقالوا له: لا نفعل فإنا نخشى أن يقطع بنا العدو فاركب، فركب
[ ص: 98 ] ورمحه في يده فأصاب به فرس رجل وهو لا يعمده وصاحبه لا يعلم فلم يسر إلا يسيرا حتى سقط [الفرس] وصاحبه يظن أن العدو (هم الذين أصابوه. فترى عليه شيئا؟ قال: ما أرى عليه شيئا، وقال: الدابة بمنزلة الإنسان) يصيبه ما لا يستطيع أن يدع [سلاحه] لموضع (خوفا) فما أرى عليه في ذلك شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق
مالكا على مقالته هذه، فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: الخطأ والعمد في الجنايات على (أموال) الناس واحد يغرم من أصاب من ذلك شيئا إلا في المأثم فإن (من) أخطأ فأتلف شيئا (لا مأثم عليه) وعليه الغرم، وإنما يلزم المأثم من علم الشيء فتعمده وأصابه وأتلفه ولا يفارق أحدا من الجانين الغرم .
[ ص: 99 ]
(تم كتاب الغصب وبتمامه كمل كتاب الإشراف
لابن المنذر بحمد الله ومنه، وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر المحرم سنة أربع وثلاثين وسبعمائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى:
علي بن عمر بن عبد الله بن مسعود بن عكاش اليماني نسبا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مذهبا حامدا وشاكرا ومصليا) .