صفحة جزء
ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة.

1202 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا شبابة، قال: نا شعبة ، [ ص: 183 ] عن المهاجر أبي الحسن ، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير، فأراد بلال أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبرد" ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبرد" ، ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبرد" ، (ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد) حتى رأينا فيء التلول، قال: ثم أمره فأذن وأقام، فلما قضى صلاته، قال: "إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة".

قال أبو بكر: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإقامة في السفر، وأمر بلالا يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس بالأذان والإقامة فمن السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ويقيم لكل صلاة مكتوبة.

فممن روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان، وعبد الله بن عمرو، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب.

1203 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي، عن (سلمان) أنه قال: "ما من مسلم يكون بفيء من الأرض، فيتوضأ - أو يتيمم - فيؤذن ويقيم [ ص: 184 ] إلا أم جنودا من الملائكة [لا يرى طرفاهم] أو أطرافهم".

1204 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا الجدي، قال: نا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه قال: " كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له: " أؤأذن؟، قال: نعم وارفع صوتك.

وبه قال الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وقد حكي عن إسحاق أنه قال: تجزئك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر، وقال أبو ثور: يؤذن ويقيم في السفر، وكذلك قال النعمان وأصحابه.

وقالت طائفة: يجزئه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، ثبت أن ابن عمر : كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم.

1205 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم، عن ابن عمر ، أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم". [ ص: 185 ]

1206 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أحمد بن يونس ، قال: نا زهير ، قال: حدثني أخ لي، عن أبي الزبير ، عن ابن عمر في الأذان في السفر: لمن تؤذن للفأرة!.

وقال ابن سيرين : تجزئك إقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا يقولون: يؤذن ويقيم، وقال الحسن: تجزئه إقامة إقامة، وكذلك قال القاسم بن محمد .

وقالت طائفة: هو بالخيار إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال سفيان الثوري ، وقال النخعي: تجزئك إقامة.

1207 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي أنه قال: المسافر إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام.

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: إذا نسي الإقامة في السفر أعاد.

قال أبو بكر: فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للآخرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجته [ ص: 186 ] .

1208 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا ابن الأصبهاني ، قال: نا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، وذكر الحديث، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

قال أبو بكر: وهذا يؤيد أمر الأذان والإقامة في السفر.

التالي السابق


الخدمات العلمية