ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال:
لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة. 1202 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
شبابة، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
[ ص: 183 ] عن
المهاجر أبي الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب، عن
أبي ذر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701257كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير، فأراد بلال أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبرد" ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبرد" ، ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبرد" ، (ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد) حتى رأينا فيء التلول، قال: ثم أمره فأذن وأقام، فلما قضى صلاته، قال: "إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإقامة في السفر، وأمر بلالا يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس بالأذان والإقامة فمن السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ويقيم لكل صلاة مكتوبة.
فممن روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر
سلمان، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب. 1203 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي، عن
(سلمان) أنه قال:
"ما من مسلم يكون بفيء من الأرض، فيتوضأ - أو يتيمم - فيؤذن ويقيم [ ص: 184 ] إلا أم جنودا من الملائكة [لا يرى طرفاهم] أو أطرافهم". 1204 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
الجدي، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
يعلى بن عطاء ، عن أبيه قال: " كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له: "
أؤأذن؟، قال: نعم وارفع صوتك.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد وإسحاق ، وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق أنه قال: تجزئك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: يؤذن ويقيم في السفر، وكذلك قال
النعمان وأصحابه.
وقالت طائفة: يجزئه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم.
1205 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه
كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم". [ ص: 185 ] 1206 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال: نا
زهير ، قال: حدثني أخ لي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في
الأذان في السفر: لمن تؤذن للفأرة!.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : تجزئك إقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا يقولون: يؤذن ويقيم، وقال
الحسن: تجزئه إقامة إقامة، وكذلك قال
القاسم بن محمد .
وقالت طائفة: هو بالخيار إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: تجزئك إقامة.
1207 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي أنه قال:
المسافر إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام.
وقد روينا عن
مجاهد أنه قال: إذا نسي الإقامة في السفر أعاد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للآخرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بلالا أن يفعل
بعرفة ومزدلفة في حجته
[ ص: 186 ] .
1208 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
ابن الأصبهاني ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673551عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، وذكر الحديث، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا يؤيد أمر
الأذان والإقامة في السفر.