ذكر اختلاف أهل العلم في
الأذان والإقامة لمن صلى في بيته
اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال
الأسود ،
وعلقمة: أتينا
عبد الله في داره فقال: (قوموا) فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك.
1227 - حدثنا
إسماعيل، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم، عن
الأسود ،
وعلقمة قالا:
أتينا عبد الله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: [لا] فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. 1228 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
يزيد الفقير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال:
إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك. [ ص: 196 ] 1229 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عكرمة بن خالد ، عن
عبد الله بن واقد قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم، ولم يقم لنفسه.
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والأسود ،
وأبي مجلز، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وعكرمة، وقال
أحمد : إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر، وقال
النعمان، وأصحابه في المصلي في المصر وحده: إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
وقالت طائفة: تكفيه الإقامة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أقام ولم يؤذن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجزئ المصلي وحده الإقامة، والأذان أفضل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين فيمن صلى وحده: إن شاء أقام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة، فأقاموا ولم يؤذنوا، قال: ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة.
[ ص: 197 ]
وقالت طائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي.
وروينا عن
عطاء قولا خامسا: وهو أن
من صلى بغير أذان ولا إقامة (يعيد) الصلاة، وتجزئه الإقامة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزئه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم تجب عليه الإعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وقد ذكرته في هذا (الكتاب) في باب: ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما تجتمع لأذانهما وإقامتهما.
1230 - حدثنا
إسماعيل، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
أبي عاصم الثقفي ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال:
دخلت مع علي بن الحسين على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فحضرت الصلاة، فأذن وأقام. [ ص: 198 ]