ذكر النهي عن
أخذ الأجر على الأذان
ثابت
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص : "واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا". 1234 - حدثنا
سليمان بن شعيب قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد بن إياس الجريري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء بن الشخير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666927 "إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا".
واختلف أهل العلم في
أخذ الأجر على الأذان فكرهت طائفة أخذ الأجر على الأذان، وممن كره ذلك
القاسم بن عبد الرحمن ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله، إنك تأخذ على أذانك أجرا.
1235 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء، أن
ابن أبي محذورة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر: يا
أبا عبد الرحمن إني لأحبك في الله. فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وأنا أبغضك في الله، قال: سبحان الله! أحبك في الله وتبغضني في الله؟! فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنك تأخذ على أذانك أجرا .
[ ص: 201 ]
وكره ذلك أصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: لا ينبغي أن
يأخذ على الأذان أجرا، ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أخذ الأجر على الأذان، وقال: لا بأس به، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الإجارة في ذلك مكروهة، ولا بأس [بأخذ] الرزق من بيت المال على ذلك، ولم ير بأسا بالمعونة على غير شرط.
وفيه قول ثالث: وهو أن
لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه لحديث
عثمان، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك؛ لأن السنة منعت منه، فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا فصلاتهم مجزئة؛ لأن الصلاة غير الأذان، وليست الإمامة كذلك، أخشى أن لا تجزئ صلاة من أم بجعل، كما روي عن
الحسن أنه قال: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله
[ ص: 202 ] .